responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 35

فإن قلت: غاية ما ثبت ممّا ذكرت أنّ الإجماع نفي الوجوب و عينيّته أيضاً، لكنّه لا يستلزم ذلك نفي الجواز بالمعنى الأعمّ، بل و لا الرجحان المطلق أيضاً، فيبقى الجواز أو الاستحباب و هو المطلوب، أمّا الثاني فظاهر كونه محصّلًا للمطلوب، و أمّا الأوّل فللإجماع على أنّ ما جاز من العبادات تكون راجحاً.

قلت: أوّلًا: غاية ما ثبت ممّا ذكرت استحباب ذلك، و أين هذا من كونه مسقطاً للظهر، و ليس معنى استحباب شيء كونه مسقطاً للفريضة، و لا يتمّ المطلوب إلّا بذلك.

فإن قلت: لا قائل بالفصل.

قلت: يمكن أن يقال: من يحتاط بالجمع مع كون الراجح عنده هو الظهر يقول بالاستحباب و لا يقول بكونه مسقطاً.

و ثانياً: أنّ ما ذكرت إنّما يصحّ لو قلنا بثبوت تلك المسألة، و أنّ الجواز يبقى بعد نسخ الوجوب، و قد بيّنا بطلانه في تعليقاتنا على تهذيب العلّامة [1] بما لا مزيد عليه، و فصّلنا تمام التفصيل هناك.

و أمّا ثانياً: فلأنّه يلزم ممّا ذكره استعمال لفظ المشترك في معنييه، و هو غير مقبول عند أهل التحقيق، مع أنّ الكلام فيما هو من قبيل الخطاب الشفاهي، و احتياجه في تعميم الحكم بالنسبة إلى مثل هذا الزمان إلى الإجماع المعلوم حاله هنا بعد باقٍ بحالها، و جعل ما ذكر من قبيل عموم المجاز، مع أنّه خلاف الظاهر من كلامه (رحمه اللّه) أيضاً.

يردّ عليه مضافاً إلى ما ذكر إلغاء الأدلّة رأساً، إذ المدار حينئذٍ في إثبات الوجوب و الجواز كليهما على الإجماع، فتأمّل جدّاً.

فالصواب في الجواب أن يتشبّث بما سيجيء من الأدلّة، و سيجيء تمام الكلام إن شاء اللّٰه تعالى.


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست