نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 34
فيتوجّه عليه منع إفادة الرواية العموم حتّى يشمل ما نحن فيه، سيّما بعد ملاحظة ما ذكرناه هاهنا من الأخبار في طيّ أدلّة المحرّمين و غيرها من الأدلّة، و ما سنذكره فيما بعد إن شاء اللّٰه.
سلّمنا، لكنّه يتوجّه حينئذٍ دليلهم الثاني إيراداً على هذا الكلام، إذ لو كان يكفي الفقيه و يسقط به اعتبار حضور الإمام أو إذنه الخاصّ فلِمَ لم يكن واجباً عيناً، و ما اقتضاه أدلّة الوجوب حقيقةً هو الوجوب العيني، فما وجه العدول إلى التخييري؟ سيّما مع وجود الشرط.
و أمّا ما أجاب به في روض الجنان [1]، و كذا المحقّق الشيخ عليّ [2] من أنّ الدليل الدالّ على الوجوب أعمّ من التخييري و الحتمي، و لمّا انتفى الحتمي في حال الغيبة بالإجماع تعيّن الحمل على التخييري، و لو لا الإجماع على عدم العيني لما كان عنه عدول.
ففيه نظر، أمّا أوّلًا: فلأنّ ظاهر الأمر أنّه حقيقة في الحتمي، إذ هو المتبادر من الأمر المطلق، كما هو المحقّق، و ما ذكره (رحمه اللّه) يعطي كون الإجماع قرينة معيّنة لإحدى مَعنَيي المشترك.
فالأولى في الجواب أن يقال: القرينة قائمة على التقييد، لإطلاق تلك الأدلّة، فكما أنّ الإجماع على ثبوت اشتراط الإذن حال الحضور قيّد إطلاق الوجوب بالنسبة إلى الأشخاص و الأصقاع، فكذلك الإجماع على نفي العينية في حال الغيبة قيّد عينيّته بالنسبة إلى الأزمان و الأوان.
و يشكل ذلك بأنّ الإجماع قرينة على نفي عينيّة الوجوب، و لا شكّ أنّه جزء معنى الأمر الحقيقي، و انتفاء العينيّة يستلزم انتفاء الوجوب العيني، لأنّه لا معنى لبقاء الجنس بعد فقدان الفصل عند التحقيق، فمن أين يدّعي الجواز و استحباب الفعل؟! و لعلّ ذلك هو الّذي دعا الشهيد الثاني (رحمه اللّه)[3] إلى ما ذكره.