responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 26

على كلّ أحد، لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة: المرأة، و المملوك، و المسافر، و المريض، و الصبيّ [1].

و صحيحة أبي بصير و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع اللّٰه على قلبه [2]. إلى غير ذلك من الأخبار، و سيجيء بعضها أيضاً.

أقول: و لا يخفىٰ أنّ ما يعطيه ذلك الأخبار بإطلاقها هو مطلق الوجوب، و أمّا الوجوب المطلق فلا.

سلّمنا ذلك، لأنّ المتبادر من الأوامر و الإيجابات الشرعيّة هو الوجوب المطلق، و لكن ذلك إنّما يكون لو لم يثبت الشرط من خارج، و قد أثبته الإجماع و غيره ممّا سنذكره إن شاء اللّٰه.

مع أنّا لو سلّمنا عدم الثبوت فلا أقلّ من حصول الشكّ في الشرط، و الشكّ في الشرط يستلزم الشكّ في تحقّق المشروط، مع أنّه يجري في هذهِ الأخبار بعينه ما أوردناه على الآية في الوجه الرابع من الإشكال.

و بالجملة: ليس المستفاد من تلك الأخبار إلّا إطلاق الوجوب، و ينضمّ إليه أصالة عدم الشرط.

أمّا أصالة عدم الشرط فمع أنّ جريانه في ماهيّة العبادة محلّ إشكال عظيم، سيّما إذا كان العبادة اسماً للصحيحة، فلا يبقى معه ظنّ يعارض الظنّ الحاصل من استصحاب شغل الذمّة و غيرها من الأُصول الّذي ذكرنا.

و أمّا إطلاق الوجوب و مآله حقيقةً إلى أصالة الحقيقة، و إلى أنّه إذا التزمنا الشرط لزم التجوّز في تلك الأخبار، فهو أيضاً غير ناهض على المطلوب، إذ لا ريب أنّ تلك الإطلاقات غير باقية على حقائقها، لكونها مشروطة بشرائط لا تحصى، منها ما هو مذكورة فيها، و منها ما لم يُذكر.


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة صدره في ح 7 و ذيله في ص 5 ب 1 منها ح 16.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 5 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 15.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست