responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 25

بهذه الصلاة فقط، و استصحاب عدم تحقّق ماهيّة العبادة بذلك، إلى غير ذلك، فإن قلنا بكونها للصحيحة فالمانع من الاستدلال منع الصحّة، و إلّا فالمانع فقد العموم.

الثالث: الأخبار المستفيضة،

كصحيحة زرارة: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: فرض اللّٰه على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً و ثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّٰه في جماعة، و هي الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير، و الكبير، و المجنون، و المسافر، و العبد، و المرأة، و المريض، و الأعمى، و من كان على رأس فرسخين [1].

و حسنة محمّد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على من كان منها على رأس فرسخين [2].

و صحيحة أبي بصير و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إنّ اللّٰه عزّ و جلّ فرض في كلّ سبعة أيّام خمساً و ثلاثين صلاةً، منها صلاة واجبة على كلِّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة: المريض، و المملوك، و المسافر، و المرأة، و الصبيّ [3].

و حسنة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الجمعة، قال: تجب على كلّ من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء [4].

و صحيحة الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام)، يقول: إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، و إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين [5].

و صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم، و الجمعة واجبة


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 2 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 12 ب 4 من أبواب صلاة الجمعة ح 5.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 5 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 14.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 12 ب 4 من أبواب صلاة الجمعة ح 6.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 6.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست