نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 27
نعم، هي بدون ذلك الشرط أقرب المجازات إلى الحقيقة، و رجحان اختيار أقرب المجازات لا يقاوم الرجحان الحاصل من الإجماعات المنقولة و غيرها في بيان إثبات الاشتراط.
فإن قلت: تلك الأخبار و الإطلاقات في مقام الحاجة، و تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح، فلو كان ذلك شرطاً لبيّنه الشارع.
قلت: لا نسلّم كونها في مقام بيان الحاجة، بل المقام مقام الإجمال و بيان الوجوب في الجملة، سيّما مع ملاحظة صحيحة زرارة الاولى و صحيحة أبي بصير و محمّد بن مسلم، حيث ذكر فيهما وجوب كلّ الفرائض، و لم يتعرّض فيها لذكر شرط من شرائطها، و لا بيان حكم من أحكامها، حتّى أعداد ركعاتها، و كذلك الجمعة لها أحكام و شرائط كثيرة، فما تقول بالنسبة إلى سائر الشرائط و الأحكام نقوله بالنسبة إلى هذا الشرط حرفاً بحرف.
فإن قلت: لعلّه قد كان الصحابة عالمين بغير هذا الشرط و ما كانوا محتاجين إلى ذكرها، فلهذا لم يتعرّض المعصومون لها.
قلت: لعلّهم كانوا عالمين بهذا الشرط أيضاً، و لم يحتاجوا إلى التعرّض لها، و يظهر ذلك من إطباق الأصحاب و إجماعاتهم المنقولة و غير ذلك.
و بالجملة: فكما أنّه لا يمكن الاستدلال بتلك الإطلاقات على عدم اشتراط دخول الوقت للخطبة مثلًا لا يمكن الاستدلال بها على عدم اشتراط الإذن، و ذلك واضح.
و بالجملة: فعمدة اتّكال الموجب عيناً على أصالة عدم الاشتراط، و الأصل لا يعارض ما يدلّ على الاشتراط.
و ادّعاء أنّ تلك الأخبار بنفسها تحكم بنفي الاشتراط من غير جهة ذينك الأصلين مكابرة.
احتجّ المحرّمون بوجوه:
الأوّل: الأُصول، أعني أصل عدم الصحّة، و عدم تحقّق الصلاة،
ففعلها معتقداً
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 27