responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 254

و لو قرأها سهواً فالأقرب العدول و إن جاوز النّصف لعدم إتيانه بالمأمور به بدونه، و أمّا ما يدلّ على عدم جواز العدول إذا جاوز النصف فمع تسليمه غير ثابت فيما نحن فيه، و ستعرف، و ربّما كان في الموثّق المتقدّم تأييد لذلك.

أمّا لو أتمّها سهواً ففيها أقوال:

قيل: يومئ، و يقضي بعد الصلاة [1].

و قيل: يتخيّر بينهما [2].

و قيل: يمضي و يقضي [3].

و لا يظهر لواحد منها وجه وجيه، و يقتضي أدلّة فوريّة السجود السجود.

و لعلّه يكون الاحتياط في السجود و إتمام الصلاة و الإعادة، بل و قضاء السجود أيضاً على احتمال.

و ذلك لأنّ الأخبار و إن كان يظهر من بعضها السجود في الأثناء و من بعضها الإيماء لكنّها متشابهة جدّاً لعدم ظهور الحكم فيها إلّا من جهة التقيّة.

و إن لم نبن الأمر فيها على التقيّة أو النافلة لَكُنّا قلنا بجوازها في الفريضة عمداً أيضاً.

فإذا سقط الأخبار من الدلالة على ما نحن فيه يبقى الأُصول و الأدلّة.

و لعلّ ما ذكرنا هو طريقة الجمع و الاحتياط، و اللّٰه يعلم.

و لعلّك بعد خبرتك بما ذكرنا فيمن أتمّ السورة سهواً تحيط خبراً بحال من قرأ السجدة فيها سهواً و إن لم يتمّ بعد.

أمّا لو لم يتفطّن للسجدة و أتمّ السورة سهواً ثمّ تذكّر و قد انقضى آنات فالحقّ أنّ المسألة يبتني على أنّ الوجوب ينتفي بانتفاء الفور أم لا؟

هذا حال الفرائض، و أمّا النوافل فلم أقف في جواز قراءتها فيها على مخالف،


[1] القائل هو صاحب مسالك الأفهام: ج 1 ص 206.

[2] لم نعثر على قائله.

[3] القائل هو ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 218.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست