نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 255
و يعمل بما في موثّقة سماعة [1] المتقدّمة و حسنة الحلبي [2] عن الصادق (عليه السلام) أنّه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة، قال: يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثمّ يركع و يسجد.
و ربّما قيل بزيادة سورة أو آية بعده أيضاً، هذا إذا كان السجدة في آخر السورة، و إلّا فيسجد و يقوم و يتمّ ما بقي و يركع.
و لو نسي السجدة فيسجد حيث يتذكّر لصحيحة محمّد بن مسلم [3] المتقدّمة. قيل و إذا كان مع إمام لا يسجد يومئ لبعض الأخبار، و هو ظاهر في التقية و لا بأس بذلك.
منهاج يجوز العدول من سورة إلى أُخرى، سوى التوحيد و الجحد،
فإنّه يحرم العدول عنهما، و ادّعى عليه السّيد الإجماع في الانتصار [4].
و قيل: يكره فيهما، و ليس بشيء.
و لا فرق في الجواز فيما أراد أوّلًا المعدول إليه و نسيه، أو بدا له قراءته في الأثناء.
و ربّما خصّ بالناسي، و لا وجه له.
و يدلّ على مجموع ما قلنا روايات.
ففي صحيحة عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة، فيقرأ «قل هو اللّٰه أحد» و «قل يا أيّها الكافرون» فقال: يرجع من كلّ سورة إلّا من «قل هو اللّٰه أحد» و «قل يا أيّها الكافرون» [5].
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 779 ب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 777 ب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 778 ب 39 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.