نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 253
فيها شواهد و قرائن واضحة.
و لكن يستفاد ممّا رواه في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أ يركع لها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع و لا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة الكراهة [1].
فحينئذٍ ما لا بدّ من بعضها طرحها أو وجود القول بالكراهة في العامّة.
و بالجملة: لا يقاوم أدلّة المشهور لموافقتها مذاهب العامّة و مخالفتها للأصحاب. و تركهم العمل عليها مع كثرتها و صحّتها. [2] شاهد على عدم جواز العمل على ظاهرها.
و بعد البناء على ما حقّقناه من وجوب السورة الكاملة و بطلان القرآن يتّجه القول ببطلان الصلاة، سواء تركنا موضع السجدة و قرأنا سورة أُخرى أو لم نقرأ، أو لم نتركه و تركنا السجدة، و قلنا بأنّ المنهيّ عنه هو الخارج، إذ لا ينفكّ الصلاة عن تعلّق النهي بها على حال.
و هل يبطل الصلاة بمجرد الشروع، أو بقراءة السجدة؟ رجّح أوّلهما الشهيد الثاني (رحمه اللّه)[3].
و هو كذلك سيّما على ما بنى عليه أمره في القرآن للزوم التعدّد أو التبعيض أو إكمال المنهيّ عنه، و كلّها باطلة، مع أنّ الظاهر من الأدلّة هو عدم جواز قراءة أصل السورة، فيكون تكلّماً منهيّاً عنه لعدم شمول أدلّة جواز قراءة القرآن لذلك، فتأمّل.
أو نقول: إنّ الظاهر من أمثال المقام أنّ الصلاة الكذائية ليست مطلوبة للشارع، مضافاً إلى استصحاب شغل الذمّة.
و أمّا موثّقة عمّار الدالّة على الصحّة و أنّه يترك موضع السجدة أو يعود إلى سورة اخرى إن وجب [4] فهو متضمّن لما أثبتنا عدمه من التبعيض و القران.