responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 243

و من لا يحسنها تعلّم لتوقّف الواجب عليه، و للإجماع نقله غير واحد من أصحابنا على ما قيل.

و إن عجز تخيّر بين الائتمام إن أمكنه و القراءة من المصحف إن أحسنه، و لو لم يكن نقل الإجماع لأمكن القول بالتخيير أوّلًا.

و هل تجوز القراءة من المصحف بلا عذر و مع التمكن من الحفظ؟ قولان: بالنظر إلى الإطلاقات و خصوص رواية الحسن بن زياد الصيقل قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ما تقول في الرجل يصلّي و هو ينظر في المصحف يقرأ، و يضع السراج قريباً منه، قال: لا بأس بذلك [1] الجواز.

و إلى عدم المعهوديّة و عدم ثبوت التوظيف و استصحاب شغل الذمّة، و خصوص ما رواه قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل و المرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه و يقرأ و يصلّي؟ قال لا يعتدّ بتلك الصلاة [2] العدم.

و الثاني أقوى و أحوط.

و إن لم يقدر على ذلك أيضاً أو ضاق الوقت، فإن علم الفاتحة بتمامها دون السورة فيجب الإتيان بالفاتحة إجماعاً، و لا عوض عن المتروك من السورة أو بعضها، بلا خلاف في ذلك على ما قيل [3].

و إن كان إنّما يحسن بعض الفاتحة، فإن كان آية منها يجب قراءته إجماعاً أيضاً، يظهر من المدارك [4] و الذخيرة [5]. و أمّا في الأقلّ منه ففيها أقوال: ثالثها الوجوب لو كان قرآناً، أي: لو سمّي قرآناً في العرف، و نسب ذلك إلى المشهور بين المتأخّرين.

و لعلّه يكون أقوى فإنّ من عرف «إيّاك» مثلًا أو لفظة «غير» أو لفظة


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 780 ب 41 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

[2] قرب الإسناد: ص 90.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 272 س 17.

[4] مدارك الأحكام: ج 3 ص 343.

[5] ذخيرة المعاد: ص 272.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست