responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 242

و الحاصل: أنّه لا إشكال في جواز موافقة قراءة السبع المشهورة، كما دلّت عليه الأخبار المستفيضة إلى زمان ظهور القائم (عليه السلام).

و لعلّ البناء على قراءة العاصم كما اختاره العلّامة (رحمه اللّه) و تداول في هذه الأعصار يكون أولى و أحوط.

و بعد البناء على ذلك فلا بدّ من التزام ما ألزمه القرّاء كالمدّ المتّصل، و الوقف اللازم، و غيرهما إن ثبت إلزامهم بعنوان الوجوب الشرعي، و هو غير معلوم لإمكان أن يريدوا تأكيد الفعل، كما اعترفوا في اصطلاحهم على الوقف الواجب، على ما نسبه إليهم الشهيد الثاني (رحمه اللّه) [1]، و استحباب ما استحبّوه من المحسّنات.

و أمّا أداء الحروف عن المخارج بحيث يكون متميّزاً فلا شبهة في وجوبه لأنّ الآتي بخلافه غير آتٍ بالمأمور به.

و أمّا ملاحظة صفاتها من الهمس و الجهر و الإطباق و أمثال ذلك بحيث لم يكن التميّز منحصراً فيها بل يكون محض التزيين و التحسين فهو محلّ كلام و سيجيء.

و يجب الموالاة في القراءة، و مراعاة الترتيب بحيث لا يخرج عن كونه قارئاً، فلو أخلّ في ذلك بأن يقرأ شيئاً خلالها بحيث أخرجها عن المعهود المتعارف، أو قدّم بعضها على بعض بخلاف وضعه بطل الصلاة لما ذكرنا.

هذا إذا كان عمداً، و أمّا مع النسيان فيتدارك مع تحصيل الموالاة، مع احتمال العدم في الأوّل أيضاً إذا تداركها قبل الركوع، نظراً إلى ما ذكرنا سابقاً من احتمال عدم البطلان بزيادة القرآن و الذكر بغير القربة أو مع التشريك، و لو عدّ بذلك خارجاً عن المصلّي كما في السكوت الطويل فلا شكّ في بطلانه مطلقاً.

و يحتمل استئناف القراءة في صورة العمد، و البناء على ما مضى في صورة النسيان، ذهب إلى كلّ من الاحتمالات قائل.

و الأقوى و الأحوط ما اخترناه.


[1] الروضة البهية: ج 1 ص 601 602.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست