responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 244

«المغضوب» يشكل القول بجواز التكلّم بذلك، لعدم صدق القرآن على ذلك، فيكون كلاماً أجنبيّا، فيضعّف الإيجاب مطلقاً.

و أيضاً استصحاب شغل الذمّة، و عدم سقوط الميسور بالمعسور، و غير ذلك، مع صدق القرآن، مما يضعّف القول بالعدم على الإطلاق.

و هل يجوز الاكتفاء بذلك، أو بعوض عن الفائت بتكرار ذلك، أو بقراءة غيرهِ من القرآن إن علم، أو الذكر مطلقاً؟ أقوال:

أوْهَنها الأوّل، و لعلّ الأوسط أوسط لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: إنّ اللّٰه فرض من الصلاة الركوع و السجود، أ لا ترى لو أنّ رجلًا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر و يسبّح و يصلّي [1].

و لو لم يحسن شيئاً من الفاتحة فالمشهور وجوب القراءة من غيرها لو علم، و الأولى قراءة سورة كاملة إن علم، و إلّا فالذكر للصحيح المتقدّم.

و قيل بالتخيير بينه و بين الذكر [2]، و لا وجه له.

و المشهور بين الأصحاب في الذكر هو أنّه يسبّح اللّٰه و يهلّله و يكبّره.

و قيل: بالذكر، و التكبير [3].

و قيل بالتسبيح و التحميد و التهليل و التكبير [4].

و قيل: ما يقوله في الأخيرتين [5].

و قد عرفت الرواية، و في أكثر الأقوال روايات عامّية رواها في الذكرى [6].

و في وجوب مساواة البدل للمبدل وجهان، أشهرهما الوجوب.

و لو عجز عن الذّكر أيضاً فالمشهور أنّه يكتفي بالترجمة، و في قرب الإسناد رواية [7] يشير إليه، لكن اختلفوا في أنّه هل يأتي بترجمة القرآن أو ترجمة الذكر،


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 735 ب 3 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

[2] شرائع الإسلام: ج 1 ص 81.

[3] الخلاف: ج 1 ص 343 المسألة 94.

[4] نهاية الإحكام: ج 1 ص 474.

[5] ذكرى الشيعة: ص 187 س 14.

[6] ذكرى الشيعة: ص 187 س 19.

[7] قرب الإسناد: ص 24.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست