نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 244
«المغضوب» يشكل القول بجواز التكلّم بذلك، لعدم صدق القرآن على ذلك، فيكون كلاماً أجنبيّا، فيضعّف الإيجاب مطلقاً.
و أيضاً استصحاب شغل الذمّة، و عدم سقوط الميسور بالمعسور، و غير ذلك، مع صدق القرآن، مما يضعّف القول بالعدم على الإطلاق.
و هل يجوز الاكتفاء بذلك، أو بعوض عن الفائت بتكرار ذلك، أو بقراءة غيرهِ من القرآن إن علم، أو الذكر مطلقاً؟ أقوال:
أوْهَنها الأوّل، و لعلّ الأوسط أوسط لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: إنّ اللّٰه فرض من الصلاة الركوع و السجود، أ لا ترى لو أنّ رجلًا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر و يسبّح و يصلّي [1].
و لو لم يحسن شيئاً من الفاتحة فالمشهور وجوب القراءة من غيرها لو علم، و الأولى قراءة سورة كاملة إن علم، و إلّا فالذكر للصحيح المتقدّم.