responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 209

و نبّه على ذلك الشهيد الثاني (رحمه اللّه) بها في روض الجنان و نقله عن صاحب الزمان (صلوات اللّٰه عليه)، و عدّه من المواضع الّتي لا يضرّ زيادة الركن في الصلاة، و لا بأس بالعمل بها [1].

منهاج تكبيرة الافتتاح واجبة و ركن في الصلاة،

و تبطل الصلاة بالإخلال به عمداً و سهواً إجماعاً، و المخالف فيه شاذّ من العامّة.

و يدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع أنّه جزء الصلاة، و الأصل في الأجزاء الركنيّة بالمعنى المذكور، إذ مع انتفاء الجزء ينتفي الكلّ حتّى يثبت الخلاف، و الصحاح المستفيضة.

و ما يدلّ على خلاف ذلك بظاهره من الأخبار فمؤوّل بإرادة الشكّ، أو مطروح لمخالفتها لما هو أقوى منها، و حملها على التقيّة أيضاً احتمال لكفاية النيّة عند بعضهم عنها.

و أمّا زيادتها فالحقّ أنّه أيضاً يوجب البطلان، لأنّه يصير بذلك خارجاً عن الكيفيّة الموظّفة فلا يكون ممتثلًا، فلو كبّر ثانياً بطلت صلاته، و لو كبّر ثالثاً صحّ.

و القول بأنّ التكبير الثاني مبطل لكنّه ليس بباطل سيّما إذا كان نسياناً فلا مانع من كونه مبطلًا للقصد الأوّل و مفتتحاً للصلاة الثاني، فليس بذاك، أمّا مع العمد فظاهر، لكونه منهيّاً عنه، و أمّا مع النسيان فلأنّه بالنسبة إلى القصد الثاني غير مأمور به و لا أمر فلا امتثال، و بالنسبة إلى القصد الأوّل موجب لخروجها عن الموظّف فيبطل، كما هو الأصل، و قد أشرنا إليه، و أمّا الشكّ فيه فكالشكّ في سائر الأفعال، و سيأتي.

و القول بأنّه مبطل مطلقاً لأنّه ركن، و حكمه حكم الركعة، لبطلانها من جهته، و حكم الشكّ في الركعتين الأوّلتين البطلان، فمبنيّ على الأصل الباطل، و سيجيء.

و يجب الاقتصار فيه على ما هو المعهود من الشارع، و هو قوله: «اللّٰه أكبر»


[1] روض الجنان: ص 334 س 29.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست