نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 209
و نبّه على ذلك الشهيد الثاني (رحمه اللّه) بها في روض الجنان و نقله عن صاحب الزمان (صلوات اللّٰه عليه)، و عدّه من المواضع الّتي لا يضرّ زيادة الركن في الصلاة، و لا بأس بالعمل بها [1].
منهاج تكبيرة الافتتاح واجبة و ركن في الصلاة،
و تبطل الصلاة بالإخلال به عمداً و سهواً إجماعاً، و المخالف فيه شاذّ من العامّة.
و يدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع أنّه جزء الصلاة، و الأصل في الأجزاء الركنيّة بالمعنى المذكور، إذ مع انتفاء الجزء ينتفي الكلّ حتّى يثبت الخلاف، و الصحاح المستفيضة.
و ما يدلّ على خلاف ذلك بظاهره من الأخبار فمؤوّل بإرادة الشكّ، أو مطروح لمخالفتها لما هو أقوى منها، و حملها على التقيّة أيضاً احتمال لكفاية النيّة عند بعضهم عنها.
و أمّا زيادتها فالحقّ أنّه أيضاً يوجب البطلان، لأنّه يصير بذلك خارجاً عن الكيفيّة الموظّفة فلا يكون ممتثلًا، فلو كبّر ثانياً بطلت صلاته، و لو كبّر ثالثاً صحّ.
و القول بأنّ التكبير الثاني مبطل لكنّه ليس بباطل سيّما إذا كان نسياناً فلا مانع من كونه مبطلًا للقصد الأوّل و مفتتحاً للصلاة الثاني، فليس بذاك، أمّا مع العمد فظاهر، لكونه منهيّاً عنه، و أمّا مع النسيان فلأنّه بالنسبة إلى القصد الثاني غير مأمور به و لا أمر فلا امتثال، و بالنسبة إلى القصد الأوّل موجب لخروجها عن الموظّف فيبطل، كما هو الأصل، و قد أشرنا إليه، و أمّا الشكّ فيه فكالشكّ في سائر الأفعال، و سيأتي.
و القول بأنّه مبطل مطلقاً لأنّه ركن، و حكمه حكم الركعة، لبطلانها من جهته، و حكم الشكّ في الركعتين الأوّلتين البطلان، فمبنيّ على الأصل الباطل، و سيجيء.
و يجب الاقتصار فيه على ما هو المعهود من الشارع، و هو قوله: «اللّٰه أكبر»