responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 210

بقطع الهمزتين، أمّا في الثاني فظاهر، و أمّا في الأوّل فلعدم مسبوقيّته بكلام، و لم يعهد من الشارع وصله بشيء، و القطع بالبراءة لا يحصل إلّا بالقطع.

و قيل: و من هنا ينقدح تحريم الكلام المتّصل به قبله، لأنّه يلزم منه إمّا الوصل المخالف للشرع، و إمّا القطع المخالف لأهل اللغة [1].

و لا تمدّ همزة «اللّٰه» ليشتبه بالاستفهام، و معه فلو قصد الاستفهام بطل جزماً، و إلّا فاحتمالان أقواهما البطلان، لما تقدّم، و كذلك إشباع فتحة الباء في «أكبر» و غير ذلك.

و جوّز بعض العامّة «اللّٰه الجليل» و نحوه، و أن يأتي بالترجمة و غير ذلك، و بعض أصحابنا وفاقاً لبعض العامّة «اللّٰه الأكبر».

و ليسا على شيء، و الإطلاقات في التكبير منصرف إلى المعهود، و هو هذا اللفظ، و في الخبر: «و يقول: اللّٰه أكبر» و هو المذكور في صحيحة حمّاد [2].

و العاجز يتعلّم، فإن عجز يأتي بترجمتها بأيّ لسان كان، كذا ذكره الأصحاب، فإن ثبت الإجماع فهو، و إلّا فإيجاب الترجمة عليه مشكل مع العجز. و يشكل القول بأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور [3] هنا، إلّا أنّه أولى و أحوط.

و الأخرس يأتي بالميسور و بما استطاع، و لا يترك كلّ ما لا يدرك كلّه، و في الخبر: انّ تلبية الأخرس و تشهّده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه، و إشارته بإصبعه [4]. و فيه تأييد، و لم يظهر من الأصحاب مخالف لهذا الحكم، و بعض العامّة على السقوط للعجز، و لعلّ ثبوت هذا في الأخرس يؤيّد ثبوت ذلك في العاجز.

و يستحبّ رفع اليدين بها، و لا ريب أن رجحانه إجماعيّ، و لكن كونه بعنوان الاستحباب هو المشهور بين أصحابنا و أكثر العامّة.


[1] مدارك الأحكام: ج 3 ص 320.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1.

[3] عوالي اللآلي: ج 4 ص 58 ح 205.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 801 ب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست