responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 208

و من الإتمام إلى القصر على المشهور، و قد يستشعر ذلك من صحيحة أبي ولّاد الحناط [1]، و فيه تأمل.

و استثنى أيضاً ناسي الأذان و الإقامة استدلالًا بأنّه إذا جاز القطع لدركهما فالعدول إلى النفل أولى، و فيه تأمّل.

و أمّا العدول من النفل إلى الفرض فلا دليل عليه، و لم نعرف به قائل، إلّا ما نقل عن الشيخ في عدول الصبيّ في أثناء الصلاة لو بلغ [2]، و هو ليس ممّا نحن فيه.

و قد حكم الأصحاب بجواز العدول من النفل إلى النفل إذا تذكّر السابقة في الأثناء، و لا دلالة في الأخبار على ذلك.

و على ما ذكرنا من تقوية كلام الشهيد ينقدح تجويز العدول من النفل إلى الفرض لو ضاق الوقت.

ثمّ إنّ المشهور أنّ موضع العدول هو أثناء الصلاة، و أمّا بعد الفراغ فمال إلى الجواز فيه بعض المتأخّرين، للأخبار.

منها: صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) في العدول عن العصر إلى الظهر، قال: فإنّما هي أربع مكان أربع [3]. و لا يبعد العمل عليها في خصوص الظهرين.

تنبيه:

روى الطبرسي في الاحتجاج عن محمّد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنّه كتب إليه يسأله عن رجل صلّى الظهر و دخل في صلاة العصر، فلمّا صلّى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنّه صلّى الظهر ركعتين، كيف يصنع؟ فأجاب (عليه السلام): إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين، و إن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمّة لصلاة الظهر و صلّى العصر بعد ذلك [4].


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 532 ب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 1.

[2] المبسوط: ج 1 ص 73.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 211 ب 63 من أبواب المواقيت ح 1.

[4] الاحتجاج: ج 2 ص 488.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست