و قيل: الرواية تفيد مطلق الكراهة [2]، و لا اختصاص له بخصوص الصلاة.
أقول: يمكن أن يقال صدر الخبر يشعر بذلك، قال: سألته عن رجل صلّى، و في كمّه طير، قال: إن خاف الذهاب عليه فلا بأس [3] و قال: سألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء و الصبيان لبسها؟ فقال: إن كان صمّاء [4]. الحديث.
و يمكن الخدشة في ذلك بإدراج الصبيان.
و يكره لها الصلاة عطلاء.
ففي الخبر [5]: يا عليّ مُر نساءك لا يصلّين عطلا و لو تعلّقن في أعناقهن يسراً.
و يكره مختضباً، و إن كان الخرقة نظيفة، جمعاً بين الأخبار.
و يكره في ثوب من يتّهم صاحبه بالنجاسة، للنصوص.
منها الصحيح: في ثوب يعيره لمن يعلم أنّه يأكل الجرّي و يشرب الخمر، قال: لا تصلّي فيه حتّى تغسله [6].
و عن الصلاة في ثوب المرأة، قال: نعم، إذا كانت مأمونة [7]. و غير ذلك.
و يمكن التخصيص بغير الأثواب التي يعملها الكفّار من المجوس و غيرهم، ما لم يعلم وصول النجاسة إليها، لصحيحة معاوية [8]، و لكثرة الابتلاء بذلك، و شيوع البلوىٰ.
و إنّما حملنا النهي هاهنا على الكراهة لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان في الثوب
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 338 ب 62 من أبواب لباس المصلّي ح 1.