responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 159

لها صوت فلا يصلح [1].

و قيل: الرواية تفيد مطلق الكراهة [2]، و لا اختصاص له بخصوص الصلاة.

أقول: يمكن أن يقال صدر الخبر يشعر بذلك، قال: سألته عن رجل صلّى، و في كمّه طير، قال: إن خاف الذهاب عليه فلا بأس [3] و قال: سألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء و الصبيان لبسها؟ فقال: إن كان صمّاء [4]. الحديث.

و يمكن الخدشة في ذلك بإدراج الصبيان.

و يكره لها الصلاة عطلاء.

ففي الخبر [5]: يا عليّ مُر نساءك لا يصلّين عطلا و لو تعلّقن في أعناقهن يسراً.

و يكره مختضباً، و إن كان الخرقة نظيفة، جمعاً بين الأخبار.

و يكره في ثوب من يتّهم صاحبه بالنجاسة، للنصوص.

منها الصحيح: في ثوب يعيره لمن يعلم أنّه يأكل الجرّي و يشرب الخمر، قال: لا تصلّي فيه حتّى تغسله [6].

و عن الصلاة في ثوب المرأة، قال: نعم، إذا كانت مأمونة [7]. و غير ذلك.

و يمكن التخصيص بغير الأثواب التي يعملها الكفّار من المجوس و غيرهم، ما لم يعلم وصول النجاسة إليها، لصحيحة معاوية [8]، و لكثرة الابتلاء بذلك، و شيوع البلوىٰ.

و إنّما حملنا النهي هاهنا على الكراهة لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان في الثوب


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 338 ب 62 من أبواب لباس المصلّي ح 1.

[2] جامع المقاصد: ج 2 ص 113.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 336 ب 60 من أبواب لباس المصلّي ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 338 ب 62 من أبواب لباس المصلّي ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 335 ب 58 من أبواب لباس المصلّي ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1095 ب 74 من أبواب النجاسات ح 2.

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 325 ب 49 من أبواب لباس المصلّي ح 1.

[8] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1092 ب 72 من أبواب النجاسات ح 1.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست