ففي الصحيح: عن الثوب المعلّم، فكره ما فيه التماثيل [2].
و في الموثّق: في ثوب في علمه مثال طير أو غير ذلك، قال: لا، و عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، فقال: لا تجوز الصلاة فيه [3]. إلى غير ذلك من الأخبار.
و يحمل على الكراهة لظهور ذلك من الأخبار الأُخر حيث قيل [5] في بعضها كره، و في بعضها ثبوت بأس بالمفهوم، و الإطلاقات و العمومات باقية بحالها، فهذا لا يصلح لتقييدها، مع اعتضادها بعمل الأصحاب و فهمهم الكراهة من هذا الخبر.
ثمّ إنّ بعض الأخبار صرّح فيها بغير ذي الروح أيضاً، و بعضها مطلق، فالظاهر عموم الكراهة.