responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 158

إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس [1].

و في ثوب فيه تمثال، أو خاتم فيه صورة، للنصوص.

ففي الصحيح: عن الثوب المعلّم، فكره ما فيه التماثيل [2].

و في الموثّق: في ثوب في علمه مثال طير أو غير ذلك، قال: لا، و عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، فقال: لا تجوز الصلاة فيه [3]. إلى غير ذلك من الأخبار.

و قيل بالتحريم [4]، لظاهر الموثّق.

و يحمل على الكراهة لظهور ذلك من الأخبار الأُخر حيث قيل [5] في بعضها كره، و في بعضها ثبوت بأس بالمفهوم، و الإطلاقات و العمومات باقية بحالها، فهذا لا يصلح لتقييدها، مع اعتضادها بعمل الأصحاب و فهمهم الكراهة من هذا الخبر.

ثمّ إنّ بعض الأخبار صرّح فيها بغير ذي الروح أيضاً، و بعضها مطلق، فالظاهر عموم الكراهة.

و خصّها ابن إدريس بذي الروح [6]، و لا وجه له.

و القول بالتعميم هنا لا ينافي القول بالتفصيل في نفس جواز العمل و غير ذلك، فتدبّر.

و تخفّف الكراهة، بل تزول بالمواراة و تغيير الصورة، للصحيحين [7].

و يكره صلاة المرأة في خلخال لها صوت، للصحيح.

و قيل بالتحريم [8]، و اللفظ لا يساعده، قال: إن كان صمّاء فلا بأس، و إن كان


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 303 ب 32 من أبواب لباس المصلّي ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 318 ب 45 من أبواب لباس المصلّي ح 4.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 320 ب 45 من أبواب لباس المصلّي ح 15.

[4] المبسوط: ج 1 ص 84.

[5] انظر الحدائق الناضرة: ج 7 ص 154 و 155.

[6] السرائر: ج 1 ص 263.

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 318 ب 45 من أبواب لباس المصلّي ح 6 و 13.

[8] مدارك الأحكام: ج 3 ص 213.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست