نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 1 صفحه : 160
الّذي أُعير الذمّيّ، قال: لا بأس أن تصلّي فيه حتّى يستيقن أنّه نجّسه [1].
و تؤيّدها الأُصول و الأخبار و الفتوىٰ و العمل.
و تكره الصلاة في ما يستر ظهر القدم و لا ساق له، كالشمشك و النعل السندي عند جماعة من الأصحاب [2].
و ذهب الشيخ في أحد قوليه [3] و المفيد [4] و ابن البرّاج [5] و سلّار [6] و المحقّق [7] و العلّامة [8] إلى التحريم، و لم يظهر لهم دليل يعتمد عليه.
فما رأيته في التذكرة [9] من الدليل، و حاصل ما نقل من المعتبر هو عادة النبيّ و الصحابة، و أنّهم كانوا لا يصلّون من ذلك. و الأحوط الاجتناب، و اللّٰه يعلم.
و يستفاد من الأخبار استحباب الصلاة في النعل مطلقاً، و لعلّه العربيّة، بل قال بعض الأصحاب: إنّه مستحبّ عند علمائنا.
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1095 ب 74 من أبواب النجاسات ح 1.