responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 160

الّذي أُعير الذمّيّ، قال: لا بأس أن تصلّي فيه حتّى يستيقن أنّه نجّسه [1].

و تؤيّدها الأُصول و الأخبار و الفتوىٰ و العمل.

و تكره الصلاة في ما يستر ظهر القدم و لا ساق له، كالشمشك و النعل السندي عند جماعة من الأصحاب [2].

و ذهب الشيخ في أحد قوليه [3] و المفيد [4] و ابن البرّاج [5] و سلّار [6] و المحقّق [7] و العلّامة [8] إلى التحريم، و لم يظهر لهم دليل يعتمد عليه.

فما رأيته في التذكرة [9] من الدليل، و حاصل ما نقل من المعتبر هو عادة النبيّ و الصحابة، و أنّهم كانوا لا يصلّون من ذلك. و الأحوط الاجتناب، و اللّٰه يعلم.

و يستفاد من الأخبار استحباب الصلاة في النعل مطلقاً، و لعلّه العربيّة، بل قال بعض الأصحاب: إنّه مستحبّ عند علمائنا.


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1095 ب 74 من أبواب النجاسات ح 1.

[2] المبسوط: ج 1 ص 83، مدارك الأحكام: ج 3 ص 184.

[3] النهاية: ج 1 ص 328.

[4] المقنعة: ص 153.

[5] المهذّب: ج 1 ص 75.

[6] المراسم: ص 65.

[7] المعتبر: ج 2 ص 93.

[8] قواعد الأحكام: ج 1 ص 257.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 498.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست