responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 157

و قال الشيخ: ذكر ذلك عليّ بن الحسين بن بابويه، و سمعناه من الشيوخ مذاكرة [1].

و يكره اللثام للرجل، و النقاب للمرأة.

ففي الصحيح: أ يصلّي الرجل و هو متلثّم؟ فقال: أمّا على الأرض فلا، و أمّا على الدابّة فلا بأس [2].

و لم أجد تخصيصاً في كلامهم.

و لموثّقة سماعة، و فيها نفي البأس عن اللثام، و كذا النقاب للمرأة، و لكن فيها «و إن أسفرت فهو أفضل» [3].

و الجمع بالكراهة في الأوّل، بل و الثاني أيضاً على القول بأنّ ترك الأفضل مكروه، و في نفي البأس عن اللثام أخبار كثيرة، و الجمع ما ذكرنا.

و ما ذكرنا إنّما هو إذا لم يمنعان عن الواجب، و إلّا حرم.

ففي الصحيح: هل يقرأ الرجل في صلاته و ثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة [4].

و يكره الصلاة مع استصحاب الحديد، خاتماً كان، أو غيره، للنصوص المستفيضة، إلّا إذا كان مستوراً. و قيل: يحرم [5].

و الستر يحصل بالغلاف، و نحوه، و ذلك في غير حال الضرورة و الحرب، و في بعض الأخبار: لا يصلّي الرجل و في تكّته مفتاح حديد [6].

و الظاهر إنّ التكّة في الأغلب مستور بالثوب، فلا بدّ من كون المراد من الستر الستر بالغلاف و نحوه بحيث لو عرى عن الثوب لم يبرز نفس الحديد، كما روي


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 232 ذيل ح 121.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 306 ب 35 من أبواب لباس المصلّي ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 307 ب 35 من أبواب لباس المصلّي ح 6.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 307 ب 35 من أبواب لباس المصلّي ح 3.

[5] قاله الصدوق في المقنع: ص 25.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 303 ب 32 من أبواب لباس المصلّي ح 2.

نام کتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست