و قال الشيخ: ذكر ذلك عليّ بن الحسين بن بابويه، و سمعناه من الشيوخ مذاكرة [1].
و يكره اللثام للرجل، و النقاب للمرأة.
ففي الصحيح: أ يصلّي الرجل و هو متلثّم؟ فقال: أمّا على الأرض فلا، و أمّا على الدابّة فلا بأس [2].
و لم أجد تخصيصاً في كلامهم.
و لموثّقة سماعة، و فيها نفي البأس عن اللثام، و كذا النقاب للمرأة، و لكن فيها «و إن أسفرت فهو أفضل» [3].
و الجمع بالكراهة في الأوّل، بل و الثاني أيضاً على القول بأنّ ترك الأفضل مكروه، و في نفي البأس عن اللثام أخبار كثيرة، و الجمع ما ذكرنا.
و ما ذكرنا إنّما هو إذا لم يمنعان عن الواجب، و إلّا حرم.
ففي الصحيح: هل يقرأ الرجل في صلاته و ثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة [4].
و يكره الصلاة مع استصحاب الحديد، خاتماً كان، أو غيره، للنصوص المستفيضة، إلّا إذا كان مستوراً. و قيل: يحرم [5].
و الستر يحصل بالغلاف، و نحوه، و ذلك في غير حال الضرورة و الحرب، و في بعض الأخبار: لا يصلّي الرجل و في تكّته مفتاح حديد [6].
و الظاهر إنّ التكّة في الأغلب مستور بالثوب، فلا بدّ من كون المراد من الستر الستر بالغلاف و نحوه بحيث لو عرى عن الثوب لم يبرز نفس الحديد، كما روي
[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 232 ذيل ح 121.
[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 306 ب 35 من أبواب لباس المصلّي ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 307 ب 35 من أبواب لباس المصلّي ح 6.
[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 307 ب 35 من أبواب لباس المصلّي ح 3.
[5] قاله الصدوق في المقنع: ص 25.
[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 303 ب 32 من أبواب لباس المصلّي ح 2.