فأكثر القدماء
على الأوّل ، منهم الشيخان [١] ، والسيد في الانتصار [٢] ، وأبو الصلاح [٣] ، وابن البراج [٤] ، ونسبه في الدروس إلى المشهور [٥].
وقال السيّد في
الجمل : الأشبه أنّه ينقض الصوم وإن لم يبطله [٦] ، واختاره ابن إدريس [٧] والعِمة [٨] وأكثر المتأخّرين [٩].
وظاهر المحقّق
في النافع أنّه موجب للقضاء فقط [١٠].
والأقوى الأوّل
؛ للإجماع المنقول في الانتصار [١١] ، وعن ابن زهرة أيضاً أنّه ادّعاه [١٢]
وقال في
المنتهي بعد أنّ نسب هذا القول إلى الشيخين : احتجّوا بالإجماع ، ويظهر منه أنّهما
أيضاً ادّعيا الإجماع [١٣].
ولخصوص موثّقة
أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم» قال ، قلت له
: هلكنا! قال : «ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة
«» [١٤].
وطعنوا عليها
بضعف السند ؛ بأنّ في طريقها منصور بن يونس بن بزرج ، وقال
[١] الشيخ المفيد في
المقنعة : ٣٤٤ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ١٥٣.