الآدميّ [١] ، وهو المنقول عن الشيخ في الخلاف [٢] وظاهر المبسوط [٣].
ودليل العدم :
الأصل ، وصحيحة محمّد بن مسلم السابقة.
والأصل لا
يعارض الدليل ، والصحيحة غير باقية على ظاهرها كما لا يخفى.
ويظهر مما
تقدّم أنّ حكم الموطوء كحكم الواطئ.
وأمّا البهيمة
؛ فالظاهر أنّ المشهور فيه أيضاً الإبطال ، وظاهر الشيخ في الخلاف أنّه لا خلاف
فيه [٤] ، وإن كان يظهر منه نوع اضطراب ، وذهب ابن إدريس [٥] والفاضلان إلى العدم [٦].
ويمكن أن
يستدلّ عليه : بأنّه موجب للغسل على الأظهر كما بيّناه ، اتكالاً على فحوى قول
عليّ عليهالسلام : «أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من
ماء؟!» [٧] منضمّاً إلى اشتراط الخلوّ عن الجنابة عمداً في الصوم
كما أشرنا.
قالوا : ولا
فرق في الموطوء بين الحي والميت.
هذا كلّه مع
عدم الإنزال ، وأمّا مع الإنزال فلا إشكال في الإفساد بالأخبار والإجماع.
الثالث
: اختلف الأصحاب
في كون الكذب على الله ورسوله والأئمّة متعمّداً مفطراً موجباً للقضاء والكفارة ،
أو القضاء فقط ، أو عدمهما بعد اتفاقهم على عدم كون مطلق الكذب ناقضاً ، وإن حرم
الجميع على تفاوت في مراتبه في القوّة والضعف بالذات وبحسب الزمان على أقوال.