responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 90

من لطّخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطر إجماعاً [١].

أقول : والأولى أن يقال على فرض تسليم عدم انتقال الأعراض نمنع انصراف أدلّة الإفطار بمثل بلع هذه الأجزاء الصغار الّتي لا يدركها البصر.

وأمّا الحسنة فلا تقاوم ما ذكرناه ، فتحمل على الكراهة ، مع أنّ دلالة النهي على الفساد ووجوب القضاء محل المنع.

هذا كلّه إذا لم يتحلّل منه شي‌ء ، فإن علم ذلك وابتلعه عمداً فهو مفسد للصوم موجب للقضاء بل الكفارة أيضاً.

الثامن : ذهب الشيخ في المبسوط[٢] والعلامة في المختلف[٣] إلى أنّ صبّ الدواء في الإحليل حتّى يصل إلى الجوف مفسد للصوم واستدلّ عليه في المختلف بما يرجع إلى القياس بالحقنة.

وذهب الشيخ في الخلاف [٤] والمحقّق في المعتبر [٥] إلى العدم.

وتردد في الشرائع [٦] ، والأقرب الأوّل ؛ للأصل ، وبطلان القياس.

وكذلك ذهب في المختلف تبعاً للشيخ في المبسوط إلى أنّه إذا أمر غيره بإدخال مثل طعنة الرمح في جوفه أو فعل هو بنفسه أفسد صومه [٧] ، والأقوى عدمه ، تبعاً للشيخ في الخلاف [٨] وابن إدريس [٩] ، وكذلك فيما لو داوى جرحه بما وصل إلى جوفه.


[١] المنتهي ٢ : ٥٦٨.

[٢] المبسوط ١ : ٢٧٣.

[٣] المختلف ٣ : ٤١٥.

[٤] الخلاف ٢ : ٢١٤.

[٥] المعتبر ٢ : ٦٥٩.

[٦] الشرائع ١ : ١٧٤.

[٧] المختلف ٣ : ٤١٥.

[٨] الخلاف ٢ : ٢١٤.

[٩] السرائر ١ : ٣٧٨.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست