من لطّخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطر إجماعاً [١].
أقول
: والأولى أن
يقال على فرض تسليم عدم انتقال الأعراض نمنع انصراف أدلّة الإفطار بمثل بلع هذه
الأجزاء الصغار الّتي لا يدركها البصر.
وأمّا الحسنة
فلا تقاوم ما ذكرناه ، فتحمل على الكراهة ، مع أنّ دلالة النهي على الفساد ووجوب
القضاء محل المنع.
هذا كلّه إذا
لم يتحلّل منه شيء ، فإن علم ذلك وابتلعه عمداً فهو مفسد للصوم موجب للقضاء بل
الكفارة أيضاً.
الثامن
: ذهب الشيخ في
المبسوط[٢]
والعلامة في
المختلف[٣]
إلى أنّ صبّ
الدواء في الإحليل حتّى يصل إلى الجوف مفسد للصوم واستدلّ عليه في المختلف بما
يرجع إلى القياس بالحقنة.
وذهب الشيخ في
الخلاف [٤] والمحقّق في المعتبر [٥] إلى العدم.
وكذلك ذهب في
المختلف تبعاً للشيخ في المبسوط إلى أنّه إذا أمر غيره بإدخال مثل طعنة الرمح في
جوفه أو فعل هو بنفسه أفسد صومه [٧] ، والأقوى عدمه ، تبعاً للشيخ في الخلاف [٨] وابن إدريس [٩] ، وكذلك فيما لو داوى جرحه بما وصل إلى جوفه.