يجب الإمساك عن
الجماع في قُبُل المرأة ، ويفسد الصوم للواطئ والموطوءة بالإجماع والآية والأخبار
المستفيضة ، قدّ مرّ بعضها وسيجيء بعضها.
وفي دُبرها
كذلك على الأظهر الأشهر ؛ لعموم الآية [١] ، فإنّ المباشرة أعمّ ، وإذا ثبتت الحرمة فيثبت البطلان
بالإجماع المركّب كما صرّح به في المدارك [٢].
وكذلك عموم
الأخبار الدالّة على وجوب الاجتناب عن جماع النساء وإتيانهنّ [٣] ، سيّما وورد أنّه أحد المأتيين ، وفيها دلالة على
البطلان أيضاً.
ويدلّ عليه
أيضاً : الإجماع ، نقله الشيخ في الخلاف [٤] وابن حمزة في الوسيلة [٥] على استواء فرجي الآدمي.
ويدلّ عليه
أيضاً : أنّ الأخبار الواردة في حرمة التعمّد على الجنابة إلى الصباح منبّهة على
أنّ الجنابة مضرّة بالصوم [٦] ، وهو مشروط بعدمها ، خرج الإنزال نهاراً من دون اختيار
، وكذلك المباشرة سهواً بدليل الإجماع ، والجماع في الدُّبر موجب للجنابة ؛ لأنّه
يوجب الغسل كما بيّناه في كتاب الطهارة.
وبهذا يظهر
فساد صوم الموطوءة أيضاً ؛ لما بيّناه ثمّة من وجوب الغسل عليها ، ويظهر من
المبسوط نوع تردّد في كونه ناقضاً [٧].
وتدلّ على عدم
البطلان به روايتان ضعيفتان دالّتان على أنّه لا ينقض الصوم ،