responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 91

المبحث الثاني

يجب الإمساك عن الجماع في قُبُل المرأة ، ويفسد الصوم للواطئ والموطوءة بالإجماع والآية والأخبار المستفيضة ، قدّ مرّ بعضها وسيجي‌ء بعضها.

وفي دُبرها كذلك على الأظهر الأشهر ؛ لعموم الآية [١] ، فإنّ المباشرة أعمّ ، وإذا ثبتت الحرمة فيثبت البطلان بالإجماع المركّب كما صرّح به في المدارك [٢].

وكذلك عموم الأخبار الدالّة على وجوب الاجتناب عن جماع النساء وإتيانهنّ [٣] ، سيّما وورد أنّه أحد المأتيين ، وفيها دلالة على البطلان أيضاً.

ويدلّ عليه أيضاً : الإجماع ، نقله الشيخ في الخلاف [٤] وابن حمزة في الوسيلة [٥] على استواء فرجي الآدمي.

ويدلّ عليه أيضاً : أنّ الأخبار الواردة في حرمة التعمّد على الجنابة إلى الصباح منبّهة على أنّ الجنابة مضرّة بالصوم [٦] ، وهو مشروط بعدمها ، خرج الإنزال نهاراً من دون اختيار ، وكذلك المباشرة سهواً بدليل الإجماع ، والجماع في الدُّبر موجب للجنابة ؛ لأنّه يوجب الغسل كما بيّناه في كتاب الطهارة.

وبهذا يظهر فساد صوم الموطوءة أيضاً ؛ لما بيّناه ثمّة من وجوب الغسل عليها ، ويظهر من المبسوط نوع تردّد في كونه ناقضاً [٧].

وتدلّ على عدم البطلان به روايتان ضعيفتان دالّتان على أنّه لا ينقض الصوم ،


[١] البقرة : ١٨٧.

[٢] المدارك ٦ : ٤٤.

[٣] الوسائل ٧ : ٢٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤.

[٤] الخلاف ٢ : ١٨١.

[٥] الوسيلة : ١٤٢.

[٦] الوسائل ٧ : ٤٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦.

[٧] المبسوط ١ : ٢٧٠.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست