والعجب أنّ
الشيخ قال في التهذيب : إنّه غير معمول به [٢] ، مع أنّه عمل به في المبسوط [٣] ، ولعلّه أراد أنّ إطلاق قوله عليهالسلام «نعم» ينافي الكراهة ، ولم يقل أحد بنفي الكراهة ؛ لا أنّه حرام [٤] ، والعمل عليه.
ورواية محمّد
بن مسلم المرويّة في الكافي قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : «يا محمّد إيّاك أن تمضغ علكاً ، فإنّي مضغت اليوم
علكاً وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئاً» [٥].
والظاهر أنّ
مراده عليهالسلام من قوله عليهالسلام : «وجدت في نفسي منه شيئاً» مظنّة دخول بعض أجزائه في
الحلق ، وفعله عليهالسلام مع أنّ الغالب فيه حصول التغيّر في الريق والدخول في
الحلق دلّ على الجواز.
حجّة
المنع : امتناع انتقال
الأعراض ، فحصول الطعم مستلزم لحصول جزء منه في الريق الذي يدخل في الحلق ، وخصوص
حسنة الحلبي عنه عليهالسلام قال ، قلت : الصائم يمضغ العلك؟ قال : «لا» [٦].
وتؤيّده صحيحة
عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، عليهالسلام ، قال : سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه
في حلقه ، قال : «لا يفعل» قلت : فإن فعل فما عليه؟ قال : «لا شيء عليه ، ولا
يعود» [٧] وصحيحة الحلبي المتقدّمة في السواك.
والجواب عن
الأوّل بالمنع عن استحالة انتقال الأعراض ، وقد يحصل التغيّر بالمجاورة كما في
الماء والهواء بمجاورة الميتة وغيرها ، فعن المنتهي أنّه قال : وقد قيل إنّ
[١] التهذيب ٤ : ٣٢٤
ح ١٠٠٢ ، الوسائل ٧ : ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٦ ح ٣.