ويؤيّده ما ورد في رفع الخطأ والجهل والنسيان ومعذوريّتها.
وإنّما جعلناه
مؤيّداً مع أنّ بعضهم استدلّ به لأنّ غايته سقوط الإثم ، وهو لا يستلزم الصحّة ،
فالاعتماد على الإجماع وإشارات الأخبار ، وإلا فيرد عليه حديث عدم النيّة
الواقعيّة.
وقال
المفيد في المقنعة : ثبت عن الصادقين» أنّه لو أنّ رجلاً تطوّع شهراً وهو لا يعلم أنّه شهر
رمضان ثمّ تبيّن له بعد صيامه أنّه كان شهر رمضان ، لأجزأه ذلك عن فرض الصيام [١].
أقول
: وستجيء رواية
الزهري أيضاً ، وفيها إشارة إليه.
احتجّوا
: بأنّ نيّة
رمضان يكفي فيها قصد الصوم قربة إلى الله كما مرّ ، وهو حاصل فيما نحن فيه ، وما
زاد لغو.
وفيه
: أنّ المقيّد
لا ينوب عن المطلق ، وكفاية المطلق إنّما هي لانصرافه إليه والقيد مانع عنه ، فما
نواه لم يقع ، وما وقع لم ينوِ.
ويمكن
أن يوجّه كلامهم : بأنّ مرادهم أنّ العالم العامد مع علمه بأنّه لا يقع غيره عنه فقد لغى في
القصد إلى التعيين ، فكأنّه لم ينوِ غيره ؛ إذ النيّة تصديق لفعل المنوي لا تصوّره
، والمفروض فيما نحن فيه هو تصوّر الغير ؛ لعدم إمكان التصديق به.
ويدفعه
: أنّ ذلك لا
ينفع في تصحيح نيّة رمضان ؛ إذ انتفاء الغير لا يوجب حصولها ، فيكون خالياً عن
نيّة رمضان ، فالمفيد فيها إنّما هو قصده بعينه.
بل التحقيق أنّ
كفاية الإطلاق إنّما هي لأجل عدم اعتبار الإخطار في النيّة ، وإلا فلا بدّ من أن
يكون الداعي إليه هو قصد صوم رمضان ، وإنّما خرجت صورة الجهل والنسيان بالدليل ،
وإلا لقلنا فيها بالبطلان أيضاً ؛ لعدم النيّة المعتبرة.