الخامس
: يستحب صوم يوم
الشك ، وهو الثلاثون من شعبان إذا تحدّث الناس بالرؤية ولم يشهد بها أحد ، أو شهد
من لا يثبت بقوله ، أو دلّ عليه اعتبار رصديّ مع الصحو والاجتهاد ، بل ومطلق
الثلاثين على المشهور الأقوى ؛ للإجماعات المنقولة عن الخلاف والانتصار والناصريّة
والغنية [١] ، وهو ظاهر الروضة [٢].
وعن المفيد في
العزية : يكره صوم يوم الشك إذا لم يكن هناك عارض ، وتيقّن أوّل الشهر ، وكان الجو
سليماً عن العوارض ، وتُفقّد الهلال ولم يرَ مع اجتهادهم في الطلب ، ولا يكون هناك
شكّ ؛ يكره صومه حينئذٍ ، إلا لمن كان صائماً قبله شعبان أو أيّاماً تقدّمته من
شعبان ، بذلك جاءت الآثار عن آل محمّد صلوات الله عليهم [٣].
وقال ابن
الجنيد : لا أستحب الابتداء بصيام يوم الشكّ إلا إذا كان في السماء علّة تمنع من
الرؤية استظهاراً [٤].
وكيف كان ؛
فإذا نوى يوم الشكّ ندباً أجزأ عن رمضان إذا انكشف أنّه منه بإجماعنا ، بل إجماع
المسلمين كما يظهر من الفاضلين [٧] ، والأخبار المعتبرة به مستفيضة لا حاجة إلى ذكرها ،
وسيجيء بعضها.
وألحق جماعة
بذلك كلّ واجب معيّن فُعل بنيّة الندب مع عدم العلم ، مثل ما لو نذر