الأقرب التفصيل
بالعمد وغيره ، والبطلان في صورة العمد دون الجهل والنسيان ، وفاقاً لجماعة من
المتأخّرين ، منهم ابن إدريس [١] والعِمة في المختلف [٢] ، ومقتضى إطلاق كلام الشيخ في المبسوط [٣] والسيد [٤] وابن زهرة [٥] وابن حمزة [٦] والمحقّق في الشرائع [٧] وقوعه عنه ، وصرّح في المعتبر بوقوعه عنه ولو كان عمداً
[٨] ، وتوقّف في المنتهي [٩] والقواعد [١٠] وأطلق نفي الإجزاء في الإرشاد [١١] ، وحمله الشهيد في الشرح على العمد [١٢].
لنا على
البطلان في صورة العمد : أنّه لأعمل إلا بنيّة ، وهو لم ينوِ صوم رمضان ؛ للمنافاة
بين قصده وقصد غيره ، ولأنّ قصد الغير حرام فمفسد.
وأمّا في صورة
الجهل والنسيان ؛ فظاهرهم الاتّفاق على وقوعه كما صرّح به في المدارك [١٣] ، وقال في المسالك : لا قائل بفساد الصوم مطلقاً ، فكان
التفصيل أوجه [١٤].
ويدلّ
عليه : ما ورد في صوم
يوم الشكّ وسيجيء الكلام وظاهرهم عدم الفرق ؛