responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 50

وهل يقع عن رمضان ما نواه عن غيره في الحضر؟

الأقرب التفصيل بالعمد وغيره ، والبطلان في صورة العمد دون الجهل والنسيان ، وفاقاً لجماعة من المتأخّرين ، منهم ابن إدريس [١] والعِمة في المختلف [٢] ، ومقتضى إطلاق كلام الشيخ في المبسوط [٣] والسيد [٤] وابن زهرة [٥] وابن حمزة [٦] والمحقّق في الشرائع [٧] وقوعه عنه ، وصرّح في المعتبر بوقوعه عنه ولو كان عمداً [٨] ، وتوقّف في المنتهي [٩] والقواعد [١٠] وأطلق نفي الإجزاء في الإرشاد [١١] ، وحمله الشهيد في الشرح على العمد [١٢].

لنا على البطلان في صورة العمد : أنّه لأعمل إلا بنيّة ، وهو لم ينوِ صوم رمضان ؛ للمنافاة بين قصده وقصد غيره ، ولأنّ قصد الغير حرام فمفسد.

وأمّا في صورة الجهل والنسيان ؛ فظاهرهم الاتّفاق على وقوعه كما صرّح به في المدارك [١٣] ، وقال في المسالك : لا قائل بفساد الصوم مطلقاً ، فكان التفصيل أوجه [١٤].

ويدلّ عليه : ما ورد في صوم يوم الشكّ وسيجي‌ء الكلام وظاهرهم عدم الفرق ؛


[١] السرائر ١ : ٣٧٢.

[٢] المختلف ٣ : ٣٧٦.

[٣] المبسوط ١ : ٢٧٦.

[٤] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٣.

[٥] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١.

[٦] الوسيلة : ١٣٩.

[٧] شرائع الإسلام ١ : ١٦٩.

[٨] المعتبر ٢ : ٦٤٥.

[٩] المنتهي ٢ : ٥٥٨.

[١٠] القواعد ١ : ٦٣.

[١١] إرشاد الأذهان ١ : ٣٠٠.

[١٢] غاية المراد ١ : ٣٢٢.

[١٣] المدارك ٦ : ٣١.

[١٤] المسالك ٢ : ١٢.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست