واحدة لقوي القول بالجواز هنا ؛ لأنّ الظاهر هنا أيضاً الوحدة ، ولو كان
المعيار هو الإجماع فلا يتعدّى ؛ لعدمه ، بل الظاهر أنّ عدمه إجماعيّ كما يظهر من
الدروس [١].
الثالث
: الأظهر إلحاق
ما لو فاته بعض الشهر في جواز الاكتفاء بنيّة واحدة للباقي بل قيل بأولويته ، وقيل
بعدم الاكتفاء ؛ لأنّ شهر رمضان إما عبادة واحدة أو ثلاثون عبادة فلا وجه لإخراجه
إلى ثالث.
وردّ : بأنّ
العبادة الواحدة لا تسقط بفوات بعضها لعذر ، وهو كذلك.
الرابع
: لا ينعقد صوم
في شهر رمضان غير ما فرض الله فيه لا فرض ولا ندب ؛ لعدم التوظيف ، فيكون بدعة ،
أمّا في الحضر فواضح.
وأمّا في السفر
فلعين ما ذكر أيضاً ، ومنع انصراف عمومات النافلة إليه ، وكذلك ما دلّ على جواز
المنذور لو قيّد النذر بالسفر والحضر ، سيّما بعد ملاحظة الأخبار الواردة بوجوب
الإفطار في السفر [٢] ؛ وحملها على الإفطار عن الصوم المعهود بعيد ، وكذلك
الأخبار الكثيرة الدالّة على المنع عن الصوم في السفر وخصوصاً على القول بعدم جواز
النافلة مطلقاً في السفر كما هو الأشهر الأظهر ، وسيجيء ، وسيّما بعد ملاحظة
مرسلتي إسماعيل بن سهل [٣] والحسن بن بسام الجمال [٤].
وقول الشيخ في
المبسوط بجواز النافلة فيه في السفر بناءً على جواز مطلقها في السفر [٥] ضعيف ، وسيجيء تمام الكلام.
[٣] الكافي ٤ : ١٣٠ ح
١ ، التهذيب ٤ : ٢٣٦ ح ٦٩٢ ، الاستبصار ٢ : ١٠٢ ح ٣٣٤ ، الوسائل ٧ : ١٤٤ أبواب من
يصح منه الصوم ب ١٢ ح ٤. قال أبو عبد الله (ع) في صوم السفر : شعبان إليّ إن صمت
وإن شئت لا ، وشهر رمضان عزم من الله على الإفطار.
[٤] الكافي ٤ : ١٣١ ح
٥ ، التهذيب ٤ : ٢٣٦ ح ٦٩٣ ، الاستبصار ٢ : ١٠٣ ح ٣٣٥ ، الوسائل ٧ : ١٤٥ أبواب من
يصح منه الصوم ب ١٢ ح ٥. كان الصادق (ع) قد صام شعبان في سفره وأفطر حين رأى هلال
رمضان ، فقال : إنّ ذاك تطوّع ولنا أن نفعل ما شئنا ، وهذا فرض فليس لنا أن نفعل
إلّا ما أُمرنا.