والظاهر أنّه
أراد من القائل المحقّق رحمهالله في جواب مسائل جمال الدين بن حاتم المشغري البغدادية ،
فإنّه قال : على الولد قضاء ما فات الميت من صلاة وصوم لعذر من مرض وسفر وحيض ، لا
ما تركه عمداً مع القدرة [٢].
ونقل في الذكرى
عن أُستاده عميد الدين رحمهالله الانتصار لهذا القول ثمّ قال هو : ولا بأس به ، وقال :
إنّ الرواية محمولة على الغالب ، فإنّ الغالب عدم ترك الصلاة عمداً ، وحمل ما
فعلها على غير الوجه الصحيح لأجل المسامحة في تحصيل مسائلها أيضاً على الترك عمداً
، وعلى ذلك فجعله من الأفراد النادرة بعيد ، خصوصاً بملاحظة حال أغلب عوامّ الناس [٣].
نعم يمكن أن
يقال : المتبادر من لفظ صلاة أو صيام المنكّر الوارد في الأخبار أنّ سائر عباداته
إنّما وقعت على الوجه الصحيح ، وأنّ ما حصل من الفوت إنّما هو لأجل الترك ، لا
لأجل البطلان.
وحكى في الذكرى
عن ابن إدريس ويحيى بن سعيد أنّه يقضي عنه الصوم الذي فرّط فيه ، والصلاة التي
فاتت في مرض الموت لا غير.
وعن ابن الجنيد
: أنّ المريض إذا وجبت عليه الصلاة فأخّرها إلى أن مات يقضي عنه وليّه كما يقضي
حجّة الإسلام والصوم ببدنه ، ولو عرض عنه يتصدّق مدّ عن كلّ ركعتين ، وإن لم يتمكن
فعن كلّ أربع ركعات بمدّ ، وإن لم يتمكّن فعن صلاة النهار بمدّ ، وعن صلاة الليل
بمدّ.
ثمّ قال : وكذا
قال السيد المرتضى رحمهالله.
ثمّ نقل عن ابن
زهرة أنّه لو مات وعليه صلاة فيجب على الولي قضاؤها ، ثمّ نقل