نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 405
عنه حكاية التصدّق كما حكى عنهما ، وأنّه قال ذلك بدليل الإجماع وطريقة
الاحتياط ، هذه الأقوال التي ذكرها في الذكرى [١].
وحاصلها ما
قاله في الدروس ، قال : ويجب أن يقضي الوليّ جميع ما فات الميّت ، وخيّر ابن
الجنيد بينه وبين الصدقة المذكورة أنفاً ، وبه قال المرتضى وابن زهرة ، وقال ابن
إدريس وسبطه : لا يقضي إلا ما فاته في مرض فوته ، وقال المحقّق : يقضي ما فاته
لعذر كمرض أو سفر أو حيض بالنسبة إلى الصوم ، لا ما تركه عمداً ، والظاهر أنّه
تغيّر رأيه في الدروس ، وهذه الأقوال ذكروها في كتاب الصلاة [٢].
حجّة
المشهور : عموم الأخبار
، مثل صحيحة حفص بن البختري في الكافي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، فقال : «يقضيه
عنه أولى الناس بميراثه» قال : فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال : «لا ، إلا
الرجال» [٣].
ومرسلة ابن أبي
عمير عنه عليهالسلام : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : «يقضيه
أولى الناس به» نقله في الذكرى عن ابن طاوس [٤].
وكذا رواية عبد
الله بن سنان عنه عليهالسلام ، قال : «الصلاة التي حصل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي
عنه أولى الناس به» [٥] وسيجيء بعض الأخبار أيضاً.
وأمّا دليل
تقييد الصلاة والصوم إذا كان فوته لعذر كما نقلناه عن المحقق وتابعيه فهو الأصل
وعدم انصراف الأخبار إلى ما تركه عمداً ، وهو ليس ببعيد ، سيّما مع حمل أفعال
المسلمين على الصحة من عدم تركهم الصلاة بلا عذر ، سيما في زمان الأئمة ، فإنّ
المعهود من أفعال أصحابهم «كمال الاهتمام في العبادات وفي قضائها ، سيّما