نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 397
أبي الصباح [١] ، ووصفهما في المختلف والمنتهى بالصحة [٢] ، وكذلك في المسالك [٣].
أمّا صحيحة
زرارة ، فواضحة الدلالة ؛ لأنّ قوله عليهالسلام «ولم يصم» يشمل جميع صور ترك القضاء في حال الصحّة.
وأمّا حسنة
محمّد بن مسلم ، فوجه دلالتها اكتفاؤه عليهالسلام من جميع شقوق ترك القضاء حال الصحة بذكر صورة تركه في
حال التواني ، فعلم من ذلك أنّ مراده عليهالسلام من التواني هو التكاسل ومطلق ترك القضاء مع القدرة ،
وإلا فيلزم أنّ الإمام ترك حكم بعض الشقوق في الجواب ، وحيث ذكر ذلك في مقابل صورة
استمرار المرض ساكتاً عن غيره مع احتياج السائل إلى الجواب ، علم أنّ حكم جميع صور
الترك واحد.
لا يقال : إنّ
وجوب القضاء كان معلوماً بالآية والأخبار ، فإنّما كان المحتاج إليه في المسألة
غيره ، فلعلّ المعصوم عليهالسلام أحال الراوي على عموم الآية.
لأنّا نقول :
إن كان الراوي يعلم ذلك يعني وجوب القضاء على الإطلاق وسؤاله عن أمر زائد ، وكان
هذا الاعتقاد صحيحاً ، فكيف يردّ الإمام عليهالسلام عن اعتقاد الإطلاق ويحكم بعدمه في صورة استمرار المرض ،
وإن كان [٤] اعتقاده الإطلاق باطلاً ، فتحتاج جميع الأقسام إلى
الذكر ، فلِمَ ترك في الجواب ذكر صورة عدم التواني مع الصحة.
وأمّا رواية
الكناني فعموم الفقرة الأُولى واضحة ، وإنّما الإشكال في الفقرة الثانية ، فإنّها
يحتمل أن يكون المراد بها صورة العزم مع عدم التهاون ، كما هو مذهب المشهور ، ولكن
ليس بحيث يمكن الاعتماد به في الاستدلال ؛ لعدم دلالة اللفظ عليه بواحدة من
[١] الكافي ٤ : ١٢٠ ح
٣ ، التهذيب ٤ : ٢٥١ ح ٧٤٥ ، الاستبصار ٢ : ١١١ ح ٣٦٣ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب
أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٣ ، وبين متون الرواية في المصادر المتقدّمة تفاوت.