نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 398
الدلالات (وكما يحتمل ذلك يحتمل) [١] أن يكون المراد من الحصر الإضافيّ بالنسبة إلى ترك
الصيام لا ترك الصدقة.
فحاصل الفقرات
الثلاث أنّه إذا صحّ وقدر على القضاء بينهما يجب عليه القضاء والكفارة ، سواء
استمرّت الصحّة أو تلفّق الصحّة والمرض ، وإن استمرّ المرض فليس عليه إلا الكفارة
، فالفقرة الثانية إنّما هي في حكم الملفق.
وتدلّ على ما
ذكرنا رواية العلل المرويّة عن الفضل بن شاذان [٢] ، وسندها أيضاً قويّ ؛ إذ ليس في سندها إلا عبد الواحد
بن محمّد بن عبدوس النيسابوري عن أبي الحسن عليّ بن محمد بن قتيبة النيسابوري ،
وقد حكم العلامة بصحّة خبرهما [٣].
وأيضاً ابن
عبدوس من مشايخ الإجازة ، وقال في المسالك : إنّه شيخ ابن بابويه ، وهو في قوّة
التوثيق ، فلا يضر إهماله وجهالته ، والكشي اعتمد على عليّ بن محمّد ، ومدحه
النجاشي والعلامة [٤].
حجّة المشهور :
الأخبار المتقدّمة ، وقد عرفت الوجه فيها وستعرف أيضاً.
واستدلّ لهم
الفاضل الأصفهانيّ في شرح الروضة برواية الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : «ومن فاته شيء من شهر رمضان لمرض ولم يقضه حتى
أتى عليه شهر رمضان آخر ، فإن كان لم يصحّ فيما بينهما يصوم الثاني ويتصدّق عن
الأوّل ، وليس عليه قضاء ، وإن كان قد برأ فيما بينهما ولم يقضِ ما فاته وفي نيّته
القضاء ، يصوم الحاضر ويقضي الأوّل ، وإن تركه متهاوناً لزمه القضاء والكفارة
[٣] في الرجلين كلام
، انظر تنقيح المقال ٢ : ٢٣٣ ، ومعجم رجال الحديث ٢ : رقم ٦٣٦٠ و ٧٣٦٩ ، وج ١٢ :
الرقم ٧٣٦٥ ، ٧٣٦٩ ، ، ٧٣٧٠.
[٤] انظر تنقيح
المقال ٢ : ٣٠٨ و ٢٣٣ ، ومعجم رجال الحديث ١٣ : الترجمة ٨٤٧٥ ، وج ١٢ : الترجمة
٧٣٦٥ و ٧٣٦٩ و ٧٣٧٠ ، وحكيا جميع الأقوال المتقدّمة في الرجلين.
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 398