responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 396

وفسّروا التهاون [١] بأن لا يعزم على شي‌ء من الفعل والترك في جميع أزمان البرء ، أو عزم على الترك كذلك ، سواء عرض له عذر بعد ذلك منعه عن القضاء أم لا ، أو يعزم على القضاء أوّلاً ، ثمّ تجدّد له العزم على العدم عند ضيق الوقت ، أو في السعة مع عروض ما يمنعه من القضاء.

وفذلكته : عدم العزم على القضاء إلى إدراك الرمضان الثاني ، أو حصول عذر مستمرّ إليه.

واعلم أنّ عدم العزم على شي‌ء في جميع الزمان لا يجامع التذكّر ، بل لا بدّ للإنسان إذا ضاق الوقت ولم يكن ناسياً أو صاحب عذر من عزم إمّا على الفعل أو الترك ، وعدم التهاون بأن عزم على القضاء في السعة وأخّر اعتماداً عليها فعرض له مانع واستمرّ.

وذهب ابن إدريس إلى وجوب القضاء فقط مطلقاً [٢].

وذهب الشهيدان في الدروس والمسالك والروضة [٣] ومن تأخّر عنهما [٤] إلى وجوب الفدية مع القضاء على من قدر عليه ولم يفعل حتى يدخل الثاني ، عزم عليه أم لا ، وهو مقتضى إطلاق الصدوقين [٥]. قيل : وهو محتمل كلام المحقّق في المعتبر [٦] ، ويحيى بن سعيد في الجامع [٧] ، وكلام المفيد [٨] وابن زهرة [٩] ، وهو الأقوى.

لنا : صحيحة زرارة المتقدّمة [١٠] ، وحسنة محمد بن مسلم [١١] ، ورواية


[١] كما في المعتبر ٢ : ٦٩٨ ، والروضة البهيّة ٢ : ١٢٢ ، والمدارك ٦ : ٢١٨.

[٢] السرائر ١ : ٣٩٧.

[٣] الدروس ١ : ٢٨٧ ، المسالك ٢ : ٦٢ ، الروضة البهيّة ٢ : ١٢٢.

[٤] كالعاملي في المدارك ٦ : ٢١٨.

[٥] حكاه عن والد الصدوق الشهيد في الدروس ١ : ٢٨٧ ، الفقيه ٢ : ٩٦.

[٦] المعتبر ٢ : ٦٩٨.

[٧] الجامع للشرائع : ١٦٣.

[٨] المقنعة : ٥٧٠.

[٩] الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٧١.

[١٠] الكافي ٤ : ١١٩ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٩٥ ح ٤٢٩ ، التهذيب ٤ : ٢٥٠ ح ٧٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١١١ ح ٣٦٢ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٢.

[١١] الكافي ٤ : ١١٩ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥٠ ح ٧٤٣ ، الاستبصار ٢ : ١١٠ ح ٣٦١ ، الوسائل ٧ : ٢٤٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست