نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 396
وفسّروا التهاون
[١] بأن لا يعزم على شيء من الفعل والترك في جميع أزمان البرء ، أو عزم على
الترك كذلك ، سواء عرض له عذر بعد ذلك منعه عن القضاء أم لا ، أو يعزم على القضاء
أوّلاً ، ثمّ تجدّد له العزم على العدم عند ضيق الوقت ، أو في السعة مع عروض ما
يمنعه من القضاء.
وفذلكته : عدم
العزم على القضاء إلى إدراك الرمضان الثاني ، أو حصول عذر مستمرّ إليه.
واعلم أنّ عدم
العزم على شيء في جميع الزمان لا يجامع التذكّر ، بل لا بدّ للإنسان إذا ضاق
الوقت ولم يكن ناسياً أو صاحب عذر من عزم إمّا على الفعل أو الترك ، وعدم التهاون
بأن عزم على القضاء في السعة وأخّر اعتماداً عليها فعرض له مانع واستمرّ.
وذهب الشهيدان
في الدروس والمسالك والروضة [٣] ومن تأخّر عنهما [٤] إلى وجوب الفدية مع القضاء على من قدر عليه ولم يفعل
حتى يدخل الثاني ، عزم عليه أم لا ، وهو مقتضى إطلاق الصدوقين [٥]. قيل : وهو محتمل كلام المحقّق في المعتبر [٦] ، ويحيى بن سعيد في الجامع [٧] ، وكلام المفيد [٨] وابن زهرة [٩] ، وهو الأقوى.
لنا : صحيحة
زرارة المتقدّمة [١٠] ، وحسنة محمد بن مسلم [١١] ، ورواية
[١] كما في المعتبر ٢
: ٦٩٨ ، والروضة البهيّة ٢ : ١٢٢ ، والمدارك ٦ : ٢١٨.