المبحث الثاني
في شرائطه
والكلام فيها إمّا في شرط الوجوب أو القضاء ، وأمّا الصحّة فقد تقدّم الكلام فيها.
فهناك مطلبان :
المطلب الأول : في شرائط الوجوب
وهي أُمور :
منها : البلوغ والعقل فلا يجب على الصبي والمجنون إجماعاً ، إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر ، فيكونان مثل سائر المكلّفين.
ولو كملا بعد الفجر ، فعن الأكثر عدم الوجوب مطلقاً [١] ، والظاهر من ابن إدريس بل صريحه دعوى الإجماع [٢].
وعن الشيخ في كتاب صوم الخلاف : أنّ الصبي إذا نوى الصوم أوّل النهار ولم يفطر ، فبلغَ ، وجب عليه الإتمام [٣].
[١] المعتبر ٢ : ٧١١ ، ونقله عن الأكثر في المدارك ٦ : ١٩٢ ، ١٦٠.
[٢] السرائر ١ : ٤٠٣.
[٣] الخلاف ٢ : ٢٠٣.