نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 355
وعن المبسوط في
كتاب الصوم : إذا بلغ حال الصوم جدّد النية وكان صوماً صحيحاً [١] ، وعن ابن إدريس : أنّه خلاف إجماع أصحابنا ، وأنّه من
فروع المخالفين لا يلتفت إليه ؛ لمخالفته لأُصول مذهبنا [٢].
وعن ابن حمزة :
الصبي أن لم يفطر وبلغ صام واجباً ، ولم يقيّد بالنية [٣] ، وقوّاه المحقّق في المعتبر [٤] ، وارتضاه صاحب المدارك [٥].
لنا
: أنّ الأصل عدم
الصحّة ، وأنّ الصوم لا يتبعّض إلا فيما قام عليه الدليل ، والقياس بالمسافر باطل.
احتجّ
في المعتبر في باب شرائط القضاء : بأن الصوم ممكن في حقّه ، ووقت النية باق.
لا
يقال : لم يكن الصبي
مخاطباً لأنّا نقول : لكنه الان صار مخاطباً.
ولو
قيل : لا يجب صوم
بعض اليوم.
قلنا
: متى ، إذا
يتمكّن من نيّة تسري حكمها إلى أوّل النهار أو إذا لم يتمكّن؟ وهو ههنا متمكن من
نية تسري حكمها إلى أوّله ، قال : وكذا البحث في المغمى عليه [٦].
وفيه
: أوّلاً أنّا
نمنع سراية مثل هذه النية إلى أوّل النهار ؛ لعدم الدليل عليها بالخصوص.
وثانياً
: أنّا نمنع
وجوبه عليه ، والقياس باطل. مع أنّه رحمهالله قال قبل ذلك بوريقات في مبحث شرائط الوجوب : فلو بلغ
الغلام قبل الفجر وجب عليه الصوم