responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 355

وعن المبسوط في كتاب الصوم : إذا بلغ حال الصوم جدّد النية وكان صوماً صحيحاً [١] ، وعن ابن إدريس : أنّه خلاف إجماع أصحابنا ، وأنّه من فروع المخالفين لا يلتفت إليه ؛ لمخالفته لأُصول مذهبنا [٢].

وعن ابن حمزة : الصبي أن لم يفطر وبلغ صام واجباً ، ولم يقيّد بالنية [٣] ، وقوّاه المحقّق في المعتبر [٤] ، وارتضاه صاحب المدارك [٥].

لنا : أنّ الأصل عدم الصحّة ، وأنّ الصوم لا يتبعّض إلا فيما قام عليه الدليل ، والقياس بالمسافر باطل.

احتجّ في المعتبر في باب شرائط القضاء : بأن الصوم ممكن في حقّه ، ووقت النية باق.

لا يقال : لم يكن الصبي مخاطباً لأنّا نقول : لكنه الان صار مخاطباً.

ولو قيل : لا يجب صوم بعض اليوم.

قلنا : متى ، إذا يتمكّن من نيّة تسري حكمها إلى أوّل النهار أو إذا لم يتمكّن؟ وهو ههنا متمكن من نية تسري حكمها إلى أوّله ، قال : وكذا البحث في المغمى عليه [٦].

وفيه : أوّلاً أنّا نمنع سراية مثل هذه النية إلى أوّل النهار ؛ لعدم الدليل عليها بالخصوص.

وثانياً : أنّا نمنع وجوبه عليه ، والقياس باطل. مع أنّه رحمه‌الله قال قبل ذلك بوريقات في مبحث شرائط الوجوب : فلو بلغ الغلام قبل الفجر وجب عليه الصوم


[١] المبسوط ١ : ٢٨٦.

[٢] السرائر ١ : ٤٠٣.

[٣] الوسيلة : ١٤٧.

[٤] المعتبر ٢ : ٧١١.

[٥] المدارك ٦ : ١٩٣.

[٦] المعتبر ٢ : ٧١١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست