نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 329
حصلت علّة ؛ لأن الاحتياط للصوم متعيّن ، فلا يجوز الإقدام على الإفطار
بمثل هذه الروايات المفيدة للظن المعارضة بمثلها [١].
وأنت خبير بأنّ
الاحتياط لا يصير دليلاً شرعياً ، ولا دليل على وجوبه ، ولا وجه للفرق بين الواجب
والحرام.
وهذا الكلام
منه يشعر بأنّ مراده الصيام في الأوّل من شعبان احتياطاً ، وكذا في الأخر لا بقصد
أنّه من شوال ، فلا مخالفة له مع المشهور.
الثامن: عدّ خمسة أيّام من أوّل شهر رمضان في السنة الماضية ،
وجعل الخامس أوّل السنة الاتية فإذا كان أوّل الأوّل جمعة يكون أول الثاني
الثلاثاء.
ولا اعتبار به
عند الأصحاب ، وإن وردت به روايات ، مثل ما رواه عمران الزعفراني ، قال ، قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام : إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليوم واليومين
والثلاثة ، فأيّ يوم نصوم؟ قال : «انظر اليوم الذي صمته من السنة الماضية ، وصم
يوم الخامس» [٢].
وروايته
الأُخرى أيضاً قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّما نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمساً
ولا نجماً ، فأيّ يوم نصوم؟ قال : «انظر اليوم الذي صمته من السنة الماضية ، وعدّ
خمسة أيام ، وصم اليوم الخامس» [٣].
وما رواه
الصدوق مرسلاً عنه عليهالسلام قال : «إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم
، فعدّ في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيّام ، وصم