نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 328
الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال ، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك من شهر
رمضان» [١]
وردّهما الشيخ
بالشذوذ ، وكونهما غير معلومين ، وبمخالفتهما للكتاب والأخبار المتواترة معنىً ؛
الدالة على وجوب الصوم للرؤية والفطر للرؤية [٢].
وتردّد بعض
الأصحاب مثل المحقق في المعتبر والنافع [٣] ، وكذا يظهر من صاحب المدارك [٤] بسبب اعتبار سند الروايتين.
وليس في محلّه
؛ إذ كلّما كان السند أصحّ والدلالة أوضح والعدد أكثر والقائل أقلّ ، وكان الطرف
المخالف أضعف سنداً ودلالة والقائل بها أكثر ، يقوى الظن باعتبار ما اشتهر العمل
به ، ويضعف الشاذ.
واحتج
العلامة في المختلف[٥] مضافاً إلى هاتين الروايتين ، وما نقل في المسائل
الناصرية من قول أمير المؤمنين عليهالسلام والصحابة [٦] بأنّه أحوط للعبادة ، وبالأخبار الدالّة على وجوب الصوم
للرؤية [٧] بناءً على أنّه إذا رؤي قبل الزوال كان وقت الصوم
باقياً فيجب ابتداؤه حينئذٍ.
وفيه
: مع بُعده
بالنسبة إلى الرواية الثانية ؛ أنّه لا معنى للاحتياط إلا بنيّة شعبان ، لئلا يكون
مفطراً يوماً من رمضان لو كان في نفس الأمر منه ، وهو ليس معنى صومه من رمضان ، مع
أنّه لا يتم في آخر الشهر ؛ لتردّده بين الحرام والواجب.
ثمّ إنّه قال
في آخر كلامه : إذا عرفت هذا فنقول : لو رؤي في أوّل الشهر قبل الزوال ولم يُر
ليلة إحدى وثلاثين هلال شوال وجب صومه إن كان هذا الفرض ممكناً إذا
[١] التهذيب ٤ : ١٧٦
ح ٤٨٩ ، الاستبصار ٢ : ٧٤ ح ٢٢٦ ، الوسائل ٧ : ٢٠٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٥.
[٢] التهذيب ٤ : ١٧٦
، وانظر الوسائل ٧ : ١٨٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣.