responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 330

يوم الخامس» [١].

ورواية محمّد بن عثمان الخدري ، عن بعض مشايخه ، عنه عليه‌السلام ، قال : «صم في العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت عام أوّل» [٢].

ونزّلها الشيخ على أنّ السماء إذا كانت مغيّمة فعلى الإنسان أن يصوم اليوم الخامس احتياطاً لرمضان من قبيل يوم الشك ، لأعلى أنّه من رمضان [٣].

نعم عمل بتلك الروايات جماعة من الأصحاب إذا غمّت شهور السنة كلّها ، وأمّا لو غمّ شعبان فقط أو أزيد منه فيجب إكمال شعبان ثلاثين يوماً ، ثمّ يصام وجوباً [٤] ، وظاهر التذكرة الإجماع على ذلك [٥].

وبالجملة هذه الروايات مع ضعفها وشذوذها وعدم العامل بها على الإطلاق لا تقاوم ما دلّ على اعتبار الرؤية وإتمام ثلاثين من شعبان [٦].

مع أنّها لا تتم في السنة الكبيسة ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب [٧] ، ففيها لا بدّ من جعله السادس أوّلاً للسنة الاتية.

ووردت بذلك أيضاً رواية ، وهي ما رواه السيّاري ، قال : كتب محمّد بن الفرج إلى العسكري عليه‌السلام يسأله عمّا روي عن الحساب في الصوم عن آبائك في عدّ خمسة أيّام بين أوّل السنة الماضية والسنة الثانية التي تأتي ، فكتب : «صحيح ، ولكن عدّ في كل أربع سنين خمساً ، وفي السنة الخامسة ستاً فيما بين الأوّل والحادث ، وما سوى ذلك ، فإنما هو خمسة خمسة».

قال السياري : وهذه من جهة الكبيسية ، قال : وقد حسبه أصحابنا فوجدوه


[١] الفقيه ٢ : ٧٨ ح ٣٤٥ ، الوسائل ٧ : ٢٠٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٠ ح ٤.

[٢] الكافي ٤ : ٨١ ح ٢ ، الوسائل ٧ : ٢٠٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٠ ح ١.

[٣] التهذيب ٤ : ١٧٩ ذ. ح ٤٩٧.

[٤] منهم الشيخ في المبسوط ١ : ٢٦٨.

[٥] التذكرة ٦ : ١٤١.

[٦] الوسائل ٧ : ١٨٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣.

[٧] حكاه في المدارك ٦ : ١٨٣.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست