ورواية محمّد
بن عثمان الخدري ، عن بعض مشايخه ، عنه عليهالسلام ، قال : «صم في العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت
عام أوّل» [٢].
ونزّلها الشيخ
على أنّ السماء إذا كانت مغيّمة فعلى الإنسان أن يصوم اليوم الخامس احتياطاً لرمضان
من قبيل يوم الشك ، لأعلى أنّه من رمضان [٣].
نعم عمل بتلك
الروايات جماعة من الأصحاب إذا غمّت شهور السنة كلّها ، وأمّا لو غمّ شعبان فقط أو
أزيد منه فيجب إكمال شعبان ثلاثين يوماً ، ثمّ يصام وجوباً [٤] ، وظاهر التذكرة الإجماع على ذلك [٥].
وبالجملة هذه
الروايات مع ضعفها وشذوذها وعدم العامل بها على الإطلاق لا تقاوم ما دلّ على
اعتبار الرؤية وإتمام ثلاثين من شعبان [٦].
مع أنّها لا
تتم في السنة الكبيسة ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب [٧] ، ففيها لا بدّ من جعله السادس أوّلاً للسنة الاتية.
ووردت بذلك
أيضاً رواية ، وهي ما رواه السيّاري ، قال : كتب محمّد بن الفرج إلى العسكري عليهالسلام يسأله عمّا روي عن الحساب في الصوم عن آبائك في عدّ
خمسة أيّام بين أوّل السنة الماضية والسنة الثانية التي تأتي ، فكتب : «صحيح ،
ولكن عدّ في كل أربع سنين خمساً ، وفي السنة الخامسة ستاً فيما بين الأوّل والحادث
، وما سوى ذلك ، فإنما هو خمسة خمسة».
قال السياري :
وهذه من جهة الكبيسية ، قال : وقد حسبه أصحابنا فوجدوه
[١] الفقيه ٢ : ٧٨ ح
٣٤٥ ، الوسائل ٧ : ٢٠٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٠ ح ٤.
[٢] الكافي ٤ : ٨١ ح
٢ ، الوسائل ٧ : ٢٠٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٠ ح ١.