responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 268

البلوغ ، وأما نبات اللحية والشارب فإنّه أيضاً لا أثر لهما في البلوغ وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : أنّهما يلحقان بشعر العانة ، وبعض الشافعية ألحق شعر الإبط بشعر العانة ، ولم يلحق اللحية والشارب بالعانة ، وأمّا ثقل الصوت ونهود الثدي ونتوء طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة فلا أثر له ، كما لا أثر لاخضرار الشارب ، وهو أحد قولي الشافعية ، والثاني : أنّه يلحق بشعر العانة ، ولا بأس به عندي بناءً على العادة القاضية بتأخّر ذلك عن البلوغ [١] ، انتهى.

وفي صلاة كتاب التهذيب : البلوغ يعتبر في أشياء ، منها : الاحتلام ، فمن تأخّر احتلامه اعتبر بما سواه من الإشعار والإنبات وما جرى مجراهما ، أو كمال العقل وإن خلا عن جميع ذلك [٢].

أقول : ونفي الخلاف الّذي نقلناه عن المبسوط إنّما هو في عدم كونه نفس البلوغ ، بحيث إذا فرض حصوله قبل السنة العاشرة مثلاً فلا يحكم بالبلوغ ، وأما لو فرض حصوله لمن يحتمل وصوله في السنّ إلى حدّ البلوغ ، أو في استعداد الإنزال والإنبات ، فالظاهر أنّه علامة السبق بملاحظة الغلبة.

وكذلك عبارة المسالك ، سيّما بملاحظة فتاويهم المذكورة في شعر الإبط واللحية وكمال العقل وغيرها مما نقلنا ، فلم يعلم الإجماع على عدم كونها علامة لسبق البلوغ.

وكيف كان فالأصل دليل قوي لا يجوز الخروج منه إلا فيما دلّ الدّليل ، ولم يدلّ في أكثر المذكورات.

نعم لا يبعد إلحاق شعر اللحية والشارب من جهة رواية الكناسي وحمران الآتيتين إذا لم يكن مخالفاً للمعتاد.

ثمّ هل يجب على الصبيّ التفحّص عن الإنبات مع احتماله أم لا؟ لم أقف على من تعرّض للمسألة ، ومقتضى اشتراط التكليف بالبلوغ عدمه ؛ إذ وجوب الفحص حكم


[١] التذكرة ٢ : ٧٣.

[٢] التهذيب ٣ : ٣٠.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست