نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 269
شرعي يتوقّف تعلّقه بالإنسان على البلوغ مثل سائر الواجبات ، فهو يشتمل على
نوع من الدور ، فلا بدّ أن يقال : إنّما يتعلّق التكليف على من ظهر عليه الإنبات ،
لأعلى من أنبت في نفس الأمر مطلقاً.
ويمكن أن يقال
: هذا التكليف مستثنى من مطلق التكليف ، وإنّما هو مشروط بالفهم لا بالبلوغ ، فكما
أنّ البلّغ مكلّفون في الواجبات المشروطة بالتفحّص عن الشرط كما حقّقناه في غير
موضع من تأليفاتنا ، ولا يتوقّف وجوبها على العلم بالشرط ، بل منشأ الوجوب إنّما
هو وجوب الشرط ، وقد أشرنا إليه في كتاب الزكاة من هذا الكتاب أيضاً في معرفة
النصاب ومقدار ما تعلّقت به الزكاة في الدراهم المغشوشة ، وفروعه في الفقه في غاية
الكثرة ، فكذلك الفاهمون أيضاً في بعض التكاليف.
ومنه معرفة
أنّه هل بلغ أم لا ، وتعلّق به التكليف أم لا؟ ولعلّ الفقهاء كان ذلك مفروغاً عنه
عندهم ، ولذلك لم يتوجّهوا إليه. وكذلك الكلام في الفحص عن السنّ.
وأمّا التفاتهم
إلى مسألة لزوم التعرّض للإجماع أم لا ، فلعلّه لأجل الإشكال في أنّه هل المعيار
في استعداد الحلم وزمانه كما يظهر من الراغب في مفرداته [١] ، حيث فسّر الحلم كما في الآية بذلك ، أو فعليته.
فالحقّ أنّ
المعتبر فيه الفعلية كما بيّنا.
ومنها
: السنّ ، وهو
بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأُنثى على المشهور ، بل قال في المسالك في
الأوّل : كاد أن يكون إجماعاً [٢] وعن صريح الغنية دعوى الإجماع [٣] ، وكذا عن ظاهر الخلاف والتذكرة [٤].
وقال
في كنز العرفان : في قوله تعالى (حَتّى إِذا بَلَغُوا
النِّكاحَ)[٥] إنّه أشار إلى