responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 269

شرعي يتوقّف تعلّقه بالإنسان على البلوغ مثل سائر الواجبات ، فهو يشتمل على نوع من الدور ، فلا بدّ أن يقال : إنّما يتعلّق التكليف على من ظهر عليه الإنبات ، لأعلى من أنبت في نفس الأمر مطلقاً.

ويمكن أن يقال : هذا التكليف مستثنى من مطلق التكليف ، وإنّما هو مشروط بالفهم لا بالبلوغ ، فكما أنّ البلّغ مكلّفون في الواجبات المشروطة بالتفحّص عن الشرط كما حقّقناه في غير موضع من تأليفاتنا ، ولا يتوقّف وجوبها على العلم بالشرط ، بل منشأ الوجوب إنّما هو وجوب الشرط ، وقد أشرنا إليه في كتاب الزكاة من هذا الكتاب أيضاً في معرفة النصاب ومقدار ما تعلّقت به الزكاة في الدراهم المغشوشة ، وفروعه في الفقه في غاية الكثرة ، فكذلك الفاهمون أيضاً في بعض التكاليف.

ومنه معرفة أنّه هل بلغ أم لا ، وتعلّق به التكليف أم لا؟ ولعلّ الفقهاء كان ذلك مفروغاً عنه عندهم ، ولذلك لم يتوجّهوا إليه. وكذلك الكلام في الفحص عن السنّ.

وأمّا التفاتهم إلى مسألة لزوم التعرّض للإجماع أم لا ، فلعلّه لأجل الإشكال في أنّه هل المعيار في استعداد الحلم وزمانه كما يظهر من الراغب في مفرداته [١] ، حيث فسّر الحلم كما في الآية بذلك ، أو فعليته.

فالحقّ أنّ المعتبر فيه الفعلية كما بيّنا.

ومنها : السنّ ، وهو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأُنثى على المشهور ، بل قال في المسالك في الأوّل : كاد أن يكون إجماعاً [٢] وعن صريح الغنية دعوى الإجماع [٣] ، وكذا عن ظاهر الخلاف والتذكرة [٤].

وقال في كنز العرفان : في قوله تعالى (حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) [٥] إنّه أشار إلى


[١] مفردات غريب القرآن : ١٢٩.

[٢] المسالك ٤ : ١٤٤.

[٣] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٩٤.

[٤] الخلاف : ٢٨٣ ، التذكرة (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٧٤.

[٥] النساء : ٦.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست