نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 267
نعم لما كان
الاطلاع على أوّل ظهور الشعر من الجلد في غاية الندرة ونهاية الغرابة ، وأنّ
الغالب أنّه لا يطلع عليه إلا بعد طوله ، سيّما إذا خرج حول المقعد وتحت الخصية ،
فلم يعتنوا بالنادر ، ولا ريب أنّ الغالب أنّ الاطلاع بعد سبق البلوغ الذي هو أوّل
الشروع في الخروج من الجلد ، فيكون النزاع لفظيّاً.
ثمّ إنّ
المشهور عدم اعتبار غير شعر العانة وما حول الفرج ، مثل الإبط والفخذ وغيرهما ، بل
ظاهرهم الإجماع في غير شعر اللحية.
قال
في المسالك في كتاب الحجر : لا عبرة بغير شعر العانة عندنا ، وإن كان الأغلب
تأخّرها عن البلوغ إذا لم يثبت كون ذلك دليلاً شرعياً ، خلافاً لبعض العامّة [١] و [٢]
وقال
في الروضة : وفي إلحاق اخضرار الشارب ونبات اللحية بالعانة قول قوي [٣].
وعن
المبسوط أنّه قال : ولا خلاف أنّ إنبات اللحية لا يحكم بمجرده بالبلوغ ، وكذا سائر الشعور ،
وفي الناس من قال : إنه علم على البلوغ ، وهو الأولى ؛ لأنّه لم تجر العادة بخروج
لحيته من غير بلوغ [٤].
وفي
التحرير : والأقرب أنّ
إنبات اللحية دليل على البلوغ ، أما باقي الشعور فلا [٥]
وعن
التذكرة : ولا اعتبار بشعر
الإبط عندنا ، وللشافعي وجهان هذا أصحهما ؛ إذ لو كان معتبراً في البلوغ لما كشفوا
عن المؤتزر ؛ لحصول الغرض من دون كشف العورة ، والثاني أنّ نباته كنبات شعر العانة
؛ لأنّ إنبات العانة يقع في أوّل تحريك الطبيعة في أوّل الشهوة ، ونبات الإبط
يتراخى عن البلوغ في الغالب ، فكان أولى بالدلالة على حصول