responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 167

كما ذكره في المسالك أيضاً ، قال : ويظهر من المتأخّرين أنّه لا كفّارة في هذه الصورة ، وقد عرفت ما فيه ، والوجهان إتيان فيمن أفطر في يوم يعتقده من شهر رمضان ، ثمّ تبيّن أنّه العيد ، أو أفطر المسافر قبل تحقّق بلوغ الترخّص ، ثمّ ظهر له أنّه في محلّه ، أو ظنّ أنّ سفره بعد الزوال فأفطر ثمّ تبين أنّها لم تزل ، وعدم الكفّارة في الجميع متوجّه وإن حصل له الإثم [١] ، انتهى ، وتمام الكلام فيه سيجي‌ء بعد ذلك.

الثاني عشر : كفّارة شهر رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً.

واختلفوا في أنّه مخيّر فيها ، أو مرتّبة على الترتيب المذكور ، فتتعين الاولى مع القدرة ، ثمّ الثانية مع العجز عن الاولى ، ثمّ الثالثة هكذا.

والأشهر الأظهر المدّعى عليه الإجماع من السيّد في الانتصار [٢] وابن زهرة [٣] هو الأوّل ؛ للأصل ؛ والأخبار المستفيضة ، منها موثّقة أبي بصير المتقدّمة في مسألة من أصبح جنباً متعمّداً [٤].

ومنها : روايته الأُخرى المتقدّمة في مسألة الاستمناء [٥].

ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : «يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر على ذلك تصدّق بما يطيق» [٦].

وموثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن معتكف واقع أهله ، قال :


[١] المسالك ٢ : ٣٠.

[٢] الانتصار : ٦٩.

[٣] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١.

[٤] التهذيب ٤ : ٢١٢ ح ٦١٦ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ح ٢٧٢ ، الوسائل ٧ : ٤٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٢.

[٥] التهذيب ٤ : ٣٢٠ ح ٩٨١ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٥.

[٦] التهذيب ٤ : ٢٠٥ ح ٥٩٤ ، الوسائل ٧ : ٢٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست