نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 167
كما ذكره في المسالك أيضاً ، قال : ويظهر من المتأخّرين أنّه لا كفّارة في
هذه الصورة ، وقد عرفت ما فيه ، والوجهان إتيان فيمن أفطر في يوم يعتقده من شهر
رمضان ، ثمّ تبيّن أنّه العيد ، أو أفطر المسافر قبل تحقّق بلوغ الترخّص ، ثمّ ظهر
له أنّه في محلّه ، أو ظنّ أنّ سفره بعد الزوال فأفطر ثمّ تبين أنّها لم تزل ،
وعدم الكفّارة في الجميع متوجّه وإن حصل له الإثم [١] ، انتهى ، وتمام الكلام فيه سيجيء بعد ذلك.
الثاني
عشر : كفّارة شهر
رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً.
واختلفوا في
أنّه مخيّر فيها ، أو مرتّبة على الترتيب المذكور ، فتتعين الاولى مع القدرة ، ثمّ
الثانية مع العجز عن الاولى ، ثمّ الثالثة هكذا.
والأشهر الأظهر
المدّعى عليه الإجماع من السيّد في الانتصار [٢] وابن زهرة [٣] هو الأوّل ؛ للأصل ؛ والأخبار المستفيضة ، منها موثّقة
أبي بصير المتقدّمة في مسألة من أصبح جنباً متعمّداً [٤].
ومنها
: روايته
الأُخرى المتقدّمة في مسألة الاستمناء [٥].
ومنها
: صحيحة عبد
الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من
غير عذر ، قال : «يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكيناً ،
فإن لم يقدر على ذلك تصدّق بما يطيق» [٦].
وموثّقة سماعة
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن معتكف واقع أهله ، قال :