responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 166

المسألة عدم وجوب القضاء ، بخلاف مختاره في المعتبر [١].

وعلى ذلك تنزّل عبارة التذكرة [٢] وغيرها.

وأصرح العبارات في ذلك عبارة اللمعة ، حيث قال : وقيل لو أفطر لظلمة موهمة ظانّاً فلا قضاء [٣].

والكلام في العبارات سهل ، وإنّما المهم تحقيق أصل المسألة ، فأمّا الكلام في صورة حصول الظنّ فقد عرفته.

وأما في صورة الوهم والشكّ المصطلحين ؛ فلم نقف في الأخبار على ما يدلّ عليه ، ومقتضى العمومات لزوم القضاء عليه ؛ لأنّه غير مأذون فيه.

بل وهو كذلك لو لم ينكشف كونه في النهار ، كما ذكره في المسالك [٤] ، واختاره في التذكرة [٥].

بل لزوم الكفّارة أيضاً كما أشار إليه أيضاً في المسالك [٦].

وإن كان لجهل بالحرمة ، فقد مرّ حكم الجاهل.

وأما لو انكشف كونه في الليل ففيه إشكال ، والظاهر عدم وجوب القضاء كما صرّح به في التذكرة ؛ لصحته في الأصل وعدم طروء المفسد [٧].

وأما الكفّارة ؛ ففي سقوطها حينئذٍ إشكال ، من جهة هتك الحرمة ، وعدم صدق الإفطار ، وسيجي‌ء الكلام فيه.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ الكلام فيمن ظنّ الدخول في الليل ، وله طريق إلى العلم كذلك ،


[١] المعتبر ٢ : ٦٧٨.

[٢] التذكرة ٦ : ٧٢.

[٣] اللمعة الدمشقيّة (الروضة البهيّة) ٢ : ٩٣ والقائل هو الشيخ في التهذيب ٤ : ٢٧٠ ، والاستبصار ٢ : ١١٦ ، والنهاية : ١٥٥ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ١٧٣ ، والعلامة في الإرشاد ١ : ٢٩٧.

[٤] المسالك ٢ : ٣٠.

[٥] التذكرة ٦ : ٧٣.

[٦] المسالك ٢ : ٣٠.

[٧] التذكرة ٦ : ٧٣.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست