responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 139

وأبو الصلاح [١] وصريح العلامة في المختلف [٢].

والأظهر المشهور ؛ للأصل ، وخصوص صحيحة عليّ بن جعفر [٣] ، وموثّقة ابن فضال [٤].

وأمّا صحيحة البزنطي فظاهرها الاحتقان بالمائع [٥] ، فإنّه المتبادر من اللفظ ، والمناسب للاشتقاقات اللغويّة.

ومن ذلك يظهر أنّ دعوى الإجماع في الناصريّة على كون الحقنة مفطرة ، لا يثبت الإجماع في الجامد ، وكذلك يشكل صرف إطلاق الفقهاء إليه.

نعم لا نمنع الكراهة بدون الاضطرار ؛ لاحتمال الإطلاق مسامحة.

واعلم أنّه لا دليل على إلحاق ما لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى الجوف بالحقنة ، كما صرّح به الشيخ في الخلاف [٦] ، وذهب في المختلف إلى كونه مفطراً لاعتبار ضعيف [٧]

وكذلك تقطير الدهن في الأذن كما صرّح به جماعة من الأصحاب [٨] ، ونقل عن أبي الصلاح أنّه مفطر [٩] ، وهو ضعيف ؛ للأصل ، وصحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصائم يشتكي أُذنه ، يصبّ فيها الدواء؟ قال : «لا بأس» [١٠] وفي معناها غيرها أيضاً.


[١] الكافي في الفقه : ١٨٣.

[٢] المختلف ٣ : ٤١٣.

[٣] الكافي ٤ : ١١٠ ح ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٢٥ ح ١٠٠٥ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ١١٠ ح ٦ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٢.

[٥] الكافي ٤ : ١١٠ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٦٩ ح ٢٩٢ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ ح ٥٨٩ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ ح ٢٥٦ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٤.

[٦] الخلاف ٢ : ٣١٤ مسألة ٧٣.

[٧] المختلف ٣ : ٤١٤.

[٨] كالشيخ في المبسوط ١ : ٢٧٢ ، والنهاية ونكتها ١ : ٣٩٨ ، والحلّي في السرائر ١ : ٣٧٨ ، والعلامة في المختلف ٣ : ٤١٦.

[٩] الكافي في الفقه : ١٨٣.

[١٠] التهذيب ٤ : ٢٥٨ ح ٧٦٣ ، الوسائل ٧ : ٥٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٤ ح ٢.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست