نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 140
التاسع
: المشهور أنّ
تعمّد القيء مفسد للصوم ، موجب للقضاء [١].
وفي المختلف :
نقل السيّد المرتضى عن بعض علمائنا أنّه يوجب القضاء والكفّارة ، وعن بعضهم أنّه
يوجب القضاء ، وعن بعضهم أنّه ينقص الصوم ولا يبطله [٢] ، قال : وهو الأشبه [٣] ، انتهى.
وفيه أيضاً عن
ابن الجنيد : وجوبهما معاً إذا كان من حرام [٤].
وعن ابن إدريس
: أنّه يكون مخطأً ولا يجب عليه شيء [٥].
والأقوى
الأوّل ؛ للأخبار
المستفيضة ، منها صحيحة الحلبي المرويّة عن الصادق عليهالسلام : «إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، فإن ذرعه
من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه» [٦].
وفي صحيحته
الأُخرى : «إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر» [٧].
وموثّقة سماعة [٨] ، وموثّقة عبد الله بن بكير [٩] وغيرها.
والاكتفاء
بالقضاء في هذه الروايات ظاهر في نفي الكفّارة.
نعم يشكل الأمر
بصحيحة الحلبيّ الثانية مع ملاحظة ما دلّ على أنّ متعمّد الإفطار تجب عليه
الكفّارة ، ولكن ترك ذكرها في هذه الأخبار الكثيرة في مقام البيان أقوى من هذا
الإشعار ، سيّما مع عمل الأكثر بخلافها.
[١] منهم الشيخ
الطوسي في النهاية : ١٥٥ ، والمبسوط ١ : ٢٧١ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٨٣
، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ١٩٢ ، والعلامة في التذكرة ٦ : ٧٥ مسألة ٤١.
[٢] جمل العمل والعمل
(رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.