responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 140

التاسع : المشهور أنّ تعمّد القي‌ء مفسد للصوم ، موجب للقضاء [١].

وفي المختلف : نقل السيّد المرتضى عن بعض علمائنا أنّه يوجب القضاء والكفّارة ، وعن بعضهم أنّه يوجب القضاء ، وعن بعضهم أنّه ينقص الصوم ولا يبطله [٢] ، قال : وهو الأشبه [٣] ، انتهى.

وفيه أيضاً عن ابن الجنيد : وجوبهما معاً إذا كان من حرام [٤].

وعن ابن إدريس : أنّه يكون مخطأً ولا يجب عليه شي‌ء [٥].

والأقوى الأوّل ؛ للأخبار المستفيضة ، منها صحيحة الحلبي المرويّة عن الصادق عليه‌السلام : «إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، فإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه» [٦].

وفي صحيحته الأُخرى : «إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر» [٧].

وموثّقة سماعة [٨] ، وموثّقة عبد الله بن بكير [٩] وغيرها.

والاكتفاء بالقضاء في هذه الروايات ظاهر في نفي الكفّارة.

نعم يشكل الأمر بصحيحة الحلبيّ الثانية مع ملاحظة ما دلّ على أنّ متعمّد الإفطار تجب عليه الكفّارة ، ولكن ترك ذكرها في هذه الأخبار الكثيرة في مقام البيان أقوى من هذا الإشعار ، سيّما مع عمل الأكثر بخلافها.


[١] منهم الشيخ الطوسي في النهاية : ١٥٥ ، والمبسوط ١ : ٢٧١ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٨٣ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ١٩٢ ، والعلامة في التذكرة ٦ : ٧٥ مسألة ٤١.

[٢] جمل العمل والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.

[٣] المختلف ٣ : ٤٢.

[٤] نقله عنه في المختلف ٣ : ٤٢١.

[٥] السرائر ١ : ٣٨٧.

[٦] الكافي ٣ : ١٠٨ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٦٤ ح ٧٩٠ ، الوسائل ٧ : ٦١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٣ ذرعه القي‌ء : غلبه وسبقه (القاموس المحيط ٣ : ١٢١٠).

[٧] الكافي ٣ : ١٠٨ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٦٤ ح ٧٩١ ، الوسائل ٧ : ٦٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ١.

[٨] الفقيه ٢ : ٦٩ ح ٢٩١ ، التهذيب ٤ : ٣٢٢ ح ٩٩١ ، الوسائل ٧ : ٦١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٥.

[٩] التهذيب ٤ : ٢٩٤ ح ٧٩٣ ، الوسائل ٧ : ٦٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٧.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست