نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 138
ومنه يظهر وجه
القول بالكراهة أيضاً.
وفيه : أنّ
الجمع إنّما يصحّ مع المقاومة ، وهذه الصحيحة لا تقاوم ما تقدّم ، سيّما مع هجر
أكثر الأصحاب لها ، ويمكن حملها على الجواز مع الضرورة كما يشعر به لفظ الدواء ،
وهو لا ينافي الإفساد. أو على الجامد كما هو ظاهرها ، وتدلّ عليه موثّقة الحسن بن
فضال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب عليهالسلام : «لا بأس بالجامد» [١] وفي التهذيب : «ما تقول في التلطّف من الأشياف» [٢].
وأما الجامد :
فالأكثر على أنّه غير محرّم ، بل نقل عن كشف الرموز نفي الخلاف [٣] ، وعن ظاهر الغنية الإجماع [٤] ، لكن صريح المعتبر التحريم في الحقنتين [٥] ، وهو مقتضى إطلاق الصدوقين [٦].
ومقتضى إطلاق
ما نقله السيد عن قوم من أصحابنا كونها موجبةً للقضاء والكفارة [٧]
ومقتضى ما
اختاره في الجمل الكراهة [٨] ، وكذلك الشيخ في النهاية [٩].
ومقتضى إطلاق
السيّد في الناصريّات كونه مفسداً [١٠] ، وكذلك المفيد [١١]
[١] الكافي ٤ : ١١٠ ح
٦ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٢ ، وفيه : عن محمّد بن الحسن
عن أبيه. واللطف ما صغر ودقّ (القاموس المحيط ٣ : ١٩٥).