نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 121
حتّى الصباح فالمشهور وجوب القضاء والكفّارة [١] ، ولم نقف على ما يدلّ عليه من الأخبار.
وقد يستدلّ
عليه بأنّه متعمّد للبقاء على الجنابة حتّى الصباح ، وهو ممنوع ، وبالأخبار
الثلاثة المتقدّمة الموجبة للكفارة ، وهي أيضاً ممنوعة الدلالة ، ولكن الشيخ ادّعى
عليه الإجماع في الخلاف [٢] ، وكذلك ابن حمزة [٣] وابن زهرة [٤] ، وهذا يكفي في إثبات الحكم.
وقد يخرج هنا
وجه عقلي ، وهو أنّه يلزم فيه زيادة على المسألة السابقة مع وجوب القضاء فيها ،
وهو ضعيف.
والظاهر أنّ
النوم الثالث مع العزم أيضاً مباح ، ويجيء على قول الشهيد الثاني أيضاً الحرمة
هنا بطريق الأولى ، وهو ضعيف.
السادس
: لا فرق بين
الاحتلام والجماع للإطلاق ، ولخصوص بعض الأخبار المتقدّمة.
السابع
: يجب الإمساك
عن الاستمناء وهو طلب الإمناء من غير جماع ، سواء كان باليد أو بالملاعبة
والملامسة ، ويفسد الصوم ويوجب القضاء والكفّارة بالإجماع ، بل نقل على إفساده
إجماع العلماء كافة [٥] ، وذلك إذا أمنى ، وإن لم يمنِ فلا يفسد وإن فعل
حراماً.
[١] منهم المفيد في
المقنعة : ٣٤٧ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٢٧١ ، والخلاف ٢ : ٢٢٢ مسألة ٨٧ ، والحلّي
في السرائر ١ : ٣٧٤ ، والعلّامة في الإرشاد ١ : ٢٩٦ ، والمحقّق الثاني في جامع
المقاصد ٣ : ٧٠ ، والسيّد في المدارك ٦ : ٨٩.