responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 121

حتّى الصباح فالمشهور وجوب القضاء والكفّارة [١] ، ولم نقف على ما يدلّ عليه من الأخبار.

وقد يستدلّ عليه بأنّه متعمّد للبقاء على الجنابة حتّى الصباح ، وهو ممنوع ، وبالأخبار الثلاثة المتقدّمة الموجبة للكفارة ، وهي أيضاً ممنوعة الدلالة ، ولكن الشيخ ادّعى عليه الإجماع في الخلاف [٢] ، وكذلك ابن حمزة [٣] وابن زهرة [٤] ، وهذا يكفي في إثبات الحكم.

وقد يخرج هنا وجه عقلي ، وهو أنّه يلزم فيه زيادة على المسألة السابقة مع وجوب القضاء فيها ، وهو ضعيف.

والظاهر أنّ النوم الثالث مع العزم أيضاً مباح ، ويجي‌ء على قول الشهيد الثاني أيضاً الحرمة هنا بطريق الأولى ، وهو ضعيف.

السادس : لا فرق بين الاحتلام والجماع للإطلاق ، ولخصوص بعض الأخبار المتقدّمة.

السابع : يجب الإمساك عن الاستمناء وهو طلب الإمناء من غير جماع ، سواء كان باليد أو بالملاعبة والملامسة ، ويفسد الصوم ويوجب القضاء والكفّارة بالإجماع ، بل نقل على إفساده إجماع العلماء كافة [٥] ، وذلك إذا أمنى ، وإن لم يمنِ فلا يفسد وإن فعل حراماً.


[١] منهم المفيد في المقنعة : ٣٤٧ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٢٧١ ، والخلاف ٢ : ٢٢٢ مسألة ٨٧ ، والحلّي في السرائر ١ : ٣٧٤ ، والعلّامة في الإرشاد ١ : ٢٩٦ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٧٠ ، والسيّد في المدارك ٦ : ٨٩.

[٢] الخلاف ٢ : ٢٢٢ مسألة ٨٧.

[٣] الوسيلة : ١٤٢.

[٤] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١.

[٥] كما في الانتصار : ٦٤ ، والغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١ ، والمعتبر ٢ : ٦٥٤.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست