نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 120
الخلاف أنّه يجب عليه القضاء ولا كفارة عليه ، أما الثاني فللأصل.
وأما الأوّل
فلصحيحة معاوية بن عمار [١] ، وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال ، قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ ينام ، ثمّ يستيقظ ، ثمّ
ينام حتّى يصبح ، قال : «يتمّ يومه ويقضي يوماً آخر ، وإن لم يستيقظ حتّى يصبح
أتمّ يومه وجاز له» [٢].
والظاهر أنّ
النومة الثانية مباحة مع نيّة الاغتسال ؛ للأصل.
وقال في
المسالك بحرمتها وإن عزم على الغسل واعتاد الانتباه [٣] ، وهو مشكل ؛ لعدم الدليل.
ولا يدلّ عليه قوله
عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : «ويقضي ذلك اليوم عقوبة» [٤] فإنّ ذلك لا يدلّ على الإثم ، ولعله من باب لزوم
الإعادة لناسي إزالة النجاسة وإن كان عازماً عليها ؛ لأجل أن يهتمّ فلا ينساه.
وكذلك قوله عليهالسلام في رواية إبراهيم بن عبد الحميد : «ليس له أن ينام» [٥] فإنّها مع ضعفها [٦] ممنوعة الدلالة على الحرمة ، سيّما مع ورود النهي عنه
في اليوم فيها مع عدم الدليل على حرمته ، بل كون الحرمة فيه خلاف الإجماع ، مع
أنّه رحمهالله غير قائل بالتفصيل المذكور فيها.
ثمّ إذا انتبه
ونام ثالثاً مع العزم على الغسل مع احتمال الانتباه واعتياده ولم ينتبه
[١] التهذيب ٤ : ٢١٢
ح ٦١٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ح ٢٧١ ، الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح
١.
[٦] لعلّ ضعفها من
ناحيتين الأُولى : كونها مرسلة ، والثانية : لوقوع عبد الرحمن بن حمّاد في طريقها
وقد قال النجاشي فيه : رمي بالضعف والغلوّ ، وقال ابن الغضائري : ضعيف وفي مذهبه
غلوّ ، انظر معجم رجال الحديث رقم ٦٣٦١.
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 120