responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 122

ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع الأخبار ، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ، قال : «عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع» [١].

وحسنة ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يلاعب أهله أو جاريته في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء ، فينزل ، قال : «عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان» [٢].

ورواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وضع يده على شي‌ء من جسد امرأته فأدفق ، فقال : «كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، أو يعتق رقبة» [٣].

والظاهر أنّ قصد الفعل الذي يوجب الإنزال عادة في حكم القصد إلى الإنزال ، وإن لم يقصد الإنزال.

واعلم أنّ صاحب المدارك قال في شرح قول المحقّق : «ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه» فقد أطلق المصنف هنا وفي المعتبر كون الإمناء الواقع عقيب اللمس مثل الاستمناء ، وهو مشكل ، خصوصاً إذا كانت الملموسة محللة ولم يقصد بذلك الإمناء ، ولا كان من عادته ذلك [٤].

وقال صاحب الكفاية [٥] : وقد أطلق الفاضلان [٦] وغيرهما أنّ الإمناء الحاصل عقيب الملامسة مفسد للصوم ، واستشكله بعض المتأخّرين [٧] ، ثمّ قال : والوجه ما ذكره الأصحاب ؛ لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، إذ لا اختصاص


[١] التهذيب ٤ : ٢٠٦ ح ٥٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٨١ ح ٢٤٧ ، الوسائل ٧ : ٢٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ١٠٣ ح ٧ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ ح ٩٨٣ ، الوسائل ٧ : ٢٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٢.

[٣] التهذيب ٤ : ٣٢٠ ح ٩٨١ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٥.

[٤] المدارك ٦ : ٦١ ، وانظر الشرائع ١ : ١٧١ ، والمعتبر ٢ : ٦٧٠.

[٥] كفاية الأحكام : ٤٦.

[٦] المعتبر ٢ : ٦٧٠ ، المنتهي ٢ : ٥٦٤.

[٧] كصاحب المدارك ٦ : ٦١.

نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 5  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست