نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 122
ويدلّ عليه
مضافاً إلى الإجماع الأخبار ، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ، قال : «عليه
من الكفارة مثل ما على الذي يجامع» [١].
وحسنة ابن أبي
عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يلاعب أهله أو جاريته في قضاء شهر رمضان
فيسبقه الماء ، فينزل ، قال : «عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان»
[٢].
ورواية أبي
بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ، فقال : «كفّارته
أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، أو يعتق رقبة» [٣].
والظاهر أنّ
قصد الفعل الذي يوجب الإنزال عادة في حكم القصد إلى الإنزال ، وإن لم يقصد
الإنزال.
واعلم أنّ صاحب
المدارك قال في شرح قول المحقّق : «ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه» فقد
أطلق المصنف هنا وفي المعتبر كون الإمناء الواقع عقيب اللمس مثل الاستمناء ، وهو
مشكل ، خصوصاً إذا كانت الملموسة محللة ولم يقصد بذلك الإمناء ، ولا كان من عادته
ذلك [٤].
وقال صاحب
الكفاية [٥] : وقد أطلق الفاضلان [٦] وغيرهما أنّ الإمناء الحاصل عقيب الملامسة مفسد للصوم ،
واستشكله بعض المتأخّرين [٧] ، ثمّ قال : والوجه ما ذكره الأصحاب ؛ لصحيحة عبد
الرحمن بن الحجاج ، إذ لا اختصاص
[١] التهذيب ٤ : ٢٠٦
ح ٥٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٨١ ح ٢٤٧ ، الوسائل ٧ : ٢٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح
١.
[٢] الكافي ٤ : ١٠٣ ح
٧ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ ح ٩٨٣ ، الوسائل ٧ : ٢٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٢.
[٣] التهذيب ٤ : ٣٢٠
ح ٩٨١ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٥.