نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 102
الخامس
: يجب الإمساك
عن إيصال الغُبار إلى الحلق عمداً سواء كان بقصد ذلك بالذات ، أو بأن يقوم في مقام
يوجب ذلك من دون اضطرار.
وقيّده الأكثر
بالغليظ ، والمستند أعم.
وحدّ الحلق :
مخرج الخاء المعجمة.
وهو مُفسد
للصوم عند أكثر الأصحاب ، بل يظهر من التذكرة أنّه مذهب علمائنا ، حيث نسب الخلاف
إلى الجمهور [١] ، وعن ابن زهرة أنّه ادّعى عليه الإجماع ، إلا أنّه
عبّر بالشم الموجب لوصول شيء إلى الجوف [٢] ، وكذلك عن ابن إدريس في القضاء [٣].
قال في المنتهي
: وعلى قول السيد المرتضى رضياللهعنه ينبغي عدم الإفساد بذلك [٤].
والظاهر أنّ
مراده من قوله هو عدم الإفساد بأكل غير المعتاد كما اختاره في الجمل [٥]
والحقّ أنّه
على قول المشهور من إفساد غير المعتاد لا يندرج ذلك فيه ، فإنّه أكل غير معتاد ؛
لأنّ المأكول غير معتاد ، فالتمسّك بأنّه نوع من المتناولات فيفطر ضعيف ، وإن كان
يمكن التأييد به.
فحجّة المشهور
: هي رواية سليمان بن جعفر المروزي ، قال : سمعته يقول : «إذا تمضمض الصائم في شهر
رمضان ، أو استنشق متعمّداً ، أو شمّ رائحة غليظة ، أو كنس بيتاً فدخل في أنفه
وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإنّ ذلك له مفطر كالأكل