نام کتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم جلد : 5 صفحه : 101
الثالث
: إن قلنا
بالتحريم فقط ؛ فالثمرة حصول العقاب ونقص الكمال.
وجَعَلَ في
المسالك من ثمراتها بطلان الفعل الارتماسيّ حينئذٍ ؛ لأنّ النهي تعلّق بجزء
العبادة [١].
وفيه إشكال من
وجهين :
الأوّل
: إنّ النسبة
بين حُرمة الارتماس ودليل الغُسل عموم من وجه ، ولا دليل على استحالة اجتماعهما
حينئذٍ كما حقّقناه في الأُصول [٢].
والثاني
: منع كون رمس
الرأس جزءاً ، بل إنّما هو إيصال الماء إلى كلّ جزء جزء من الرأس ، ورمسه في الماء
مباح ، والحرام إنّما هو جمع الكلّ فيه ، وكونه جزء الغسل ممنوع ، كذا ذكره بعض
الأفاضل [٣].
وقال
في المدارك : يتمّ البطلان إذا وقع الغسل حال الارتماس وحال الاستقرار ، وأما لو وقع في
حال الأخذ في رفع الرأس من الماء ، فإنّه يجب الحكم بصحّته ؛ لأنّ ذلك واجب محض لم
يتعلّق به نهي أصلاً ، فينتفي المقتضي للفساد [٤].
أقول
: ويشكل إذا
تعمّد الارتماس عالماً بحرمته ؛ لصيرورته بنفسه سبباً لذلك ، فلا يستحيل التكليف
بما لا يطاق ، وإن قيل : إنّ هذا ليس بارتماس ، فيخرج عن المسألة.
وأما الناسي ؛
فلا إشكال في صحّة غسله ، كما لا إشكال في صحّة صومه على القول بالإفساد.
وأما الجاهل ؛
فإن كان غافلاً عن المسألة وعن وجوب تحصيلها إجمالاً وتفصيلاً فكذلك ، وإلا
فالظاهر أنّه كالعامد ، كما حقّقناه في الأُصول ، مع إشكال في الكفارة على القول
بها.